العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-05-2011, 05:39 PM   #1
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوز التعاقد مع عامل المقاولات ؟ - قيام صاحب العمل بالتنفيذ الذاتي

الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

شركة صناعية ( قطاع خاص ) تعمل فى نظام الصناعات الثقيلة ، مؤمن على جميع العاملين بها تأمينا شاملا بالمكتب النمطى ( سواء إدارين ، أو المهن الفينة أو الحرفية بعقود عمل سواء محددة المدة أو غير محدد المدة ) ،

ونظرا لقيام الشركة بتلبية تعاقدات مسندى الأعمال للشركة بعمليات المقاولات ، وتقوم الشركة بفتح ملف إشتراك عن هذه العمليات ، ثم يتم الأعتراض على النسبة لقيام العمالة المؤمن عليها بتنفيذ العملية المتعاقد عليها ،

السؤال : هل يجوز للشركة التعاقد مع بعض العمالة لتنفيذ عملية مقاولات معينة والأكتفاء بتقديم بطاقة المقاولات سارية المفعول ، وهل لمكتب التأمينات النمطى الأعتراض على هذا الأجراء لعدم التأمين عليهم تأمينا شاملا .

ثانيا : فى حالة التعاقد مع مثل هذه العمالة ( هل يجوز الأعتراض على نسبة التأمينات أيضا أنها غير مناسبة للعملية ) ، أو لا يجوز الأعتراض طالما تم تنفيذ العملية بعمالة مؤمن عليها بالمكتب النمظى وأخرى مؤمن عليها ببطاقة المقاولات .

ولكم الشكر ،،،







    رد مع اقتباس
قديم 19-05-2011, 12:02 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلي الاجابة علي أسئلتكم
هل يجوز للشركة التعاقد مع بعض العمالة لتنفيذ عملية مقاولات معينة والأكتفاء بتقديم بطاقة المقاولات سارية المفعول ، وهل لمكتب التأمينات النمطى الأعتراض على هذا الأجراء لعدم التأمين عليهم تأمينا شاملا .
الأصل أن طبيعة عمال المقاولات المؤمن عليهم وفقا للقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 أنها عمالة غير منتظمة
فاذا ماتم التعاقد معهم من جانب صاحب العمل تصبح علاقة العمل منتظمة ويتم التأمين عليهم بالأسلوب النمطي


ثانيا : فى حالة التعاقد مع مثل هذه العمالة ( هل يجوز الأعتراض على نسبة التأمينات أيضا أنها غير مناسبة للعملية ) ، أو لا يجوز الأعتراض طالما تم تنفيذ العملية بعمالة مؤمن عليها بالمكتب النمظى وأخرى مؤمن عليها ببطاقة المقاولات .
اذا ماقامت جهة ما بتنفيذ أعمال المقاولة بنفسها فانها بشكل عام تعامل معاملة المقاول الواردة بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 المشار اليه

لمزيد من التفاصيل
راجع في هذا الشأن
ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية والعشرون


نظام التأمين الإجتماعي


للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد


وعمال المحاجر والملاحات


الفصل الثاني : إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توزيع نسب الاشتراك في تأمين اصابةالعمل وحالةتولي صاحب العمل العلاج وتعويض الأجر-رسوم samir مستشارك التأميني 5 15-10-2020 02:03 PM
هل يلتزم صاحب العمل بامساك سجلات الحضور والإنصراف فى قانون العمل على محمد مستشارك التأميني 4 02-09-2014 04:21 PM
هل يجوز لصاحب العمل شراء مدة تامينيه؟ wwss63 مستشارك التأميني 3 09-05-2011 12:08 AM
صاحب عمل بدأ نشاطه في سن 63 سنة وتقدم للاشتراك في سن 69 - هل يجوز ؟ klmni مستشارك التأميني 3 23-04-2011 01:08 AM
انهاء خدمه عامل المقاولات محمد حسن الرودانى مستشارك التأميني 1 23-12-2010 11:41 PM

الساعة الآن 04:37 AM.