11-01-2017, 05:03 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
عودةالحق للارملةفى معاش الزوج الاول-لايعودأياكانت قيمةمعاش الزوج الأخيروأياكان قانونه
توفى صاحب معاش وفقا لقانون 79 لسنة 1975
واستحقت عنه ارملة بواقع 3/4 المعاش
ثم توفى والدها ونصيبها فى المعاش عن الوالد 2/3 المعاش
تم مراعاة حدود الجمع بين نصيبها فى معاش زوجها ونصيبها فى معاش والدها
فلم تستحق معاش والدها
ثم تزوجت الارملة من اخر وتوفى هذا الزوج وكان مؤمن عليه وفقا للقانون 112 لسنة 1980
هل تستحق هذه الارملة فى معاش زوجها الاول؟
هناك رايان
الراى الاول : ان هذه الارملة تستحق العودة فى معاش زوجها الاول وفقا لاحكام المادة 114 من القانون 79 لسنة 1975
وهذا يرجع لاحكام المادة 14 من قانون 112 لسنة 1980 والتى تنص على انه
"اذا توافر فى المستحق شروط الاستحقاق لاكثر من معاش وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام اى من قانون التامين الاجتماعى استحق
المعاش الاخر"
اى ان اولوية الاستحقاق طبقا لاولوية القانون حيث ان هذه الارملة يتم بحث شروط استحقاقها فى معاش الوالد فسوف تستحق.
وحيث ان استحقاقها فى معاش الوالد يمنع استحقاقها فى معاش الزوج وفقا للقانون 112 لسنة 1980 وبذلك يمكن لها العودة فى معاش الزوج الاول.
الراى الثانى : انها لا تستحق فى معاش الزوج الاول حيث توافرت لها شروط الاستحقاق فى معاش الزوج الثانى بغض النظر عن معاش الوالد. |
|
|
|