العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-09-2017, 03:05 AM   #1
شاذلي
عضو ذهبي
إحصائية العضو







شاذلي غير متواجد حالياً

 

افتراضي شاذلي الراوي-مواعيد وكيفية أداء الاشتراكات-قانون العاملين بالخارج50لسنة1978

عيدكم مبارك / بعد إذن مستشارنا الجليل عاوز اعرف قيمة المبلغ الاضافي اللي عليا عن مدة 9 شهور لم ادفع تاميناتي علما بان متامن عليا عاملين بالخارج بمبلغ 157.5 جنيه شهريا وبسدد علي دفعتين الأولي بتاريخ 12/1 و التانية بتاريخ 6/1 وانا لم أسدد الدفعة الأولي وعاوز ادفع خلال شهر 9 فَلَو فيه مبلغ كغرامة يا ريت تنورني معاليك بقيمة المبلغ ده بالتحديد و شكرًا و أسف للاطالة







    رد مع اقتباس
قديم 12-10-2017, 09:15 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
مادة 5 ـ يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة .

مادة 9 ـ يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره ( من بين الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .
وتحدد اللائحة التنفيذية نوع العملة التى تؤدى بها الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ، وسعر التحويل فى حالة الأداء بالعملة الأجنبية ، ومواعيد وكيفية أداء الاشتراكات .

مادة 11 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) يلتزم المؤمن عليه فى حالة استئناف سداد الاشتراكات بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء ريع استثمار نسبته 6% عن الفترة من تاريخ التوقف حتى تاريخ بدء السداد .
ويسرى حكم استحقاق ريع الاستثمار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة فى شأن أية مبالغ تكون مستحقة للحساب الخاص بهذا التأمين ولم تؤد فى مواعيدها المحددة .

تضمن القرار الوزارى رقم 169 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج
مادة 7 ـ يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من أول الشهر الذى حدده لبدء اشتراكه فى النظام .
وتسدد الاشتراكات مقدما فى اليوم الأول من كل شهر .
ويجوز للمؤمن عليه أداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر الأول فى تاريخ استحقاق الاشتراك المستحق عن الشهر التالى وذلك فى حالة طلب الانتفاع بأحكام النظام قبل السفر للخارج لأول مرة .
ويجوز للمؤمن عليه سداد الاشتراكات مقدما كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنويا تبعا لاختياره ، ولا يعتبر أداء الاشتراكات عن مدة تالية للشهر المستحق عنه الاشتراك استكمال للمدة الموجية لاستحقاق الحقوق التأمينية المقررة بالنظام .
ويلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخير السداد عن اليوم الأول من الشهر الذي يستحق عنه الاشتراك بأداء مبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا عن عدد الشهور الكاملة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شاذلى الراوى-التأمين الاجتماعي علي المصريين العاملين بالخارج لا يتضمن اصابات العمل شاذلي مستشارك التأميني 3 02-01-2016 01:13 AM
شاذلى الراوى-الزيادات المقررة للمعاشات حسب قانون العاملين بالخارج وهل تحتسب نسبة 33 ف شاذلي مستشارك التأميني 1 15-02-2014 11:34 PM
شاذلى الراوى-استفسارات بشأن التأمين علي العاملين المصريين بالخارج شاذلي مستشارك التأميني 4 09-02-2014 03:18 PM
شاذلى الراوى-نظام التأمين علي العاملين المصريين بالخارج لا يتضمن تأمين المرض شاذلي مستشارك التأميني 1 04-02-2014 03:09 PM
عالم التأمينات 1997 - مواعيد أداء الاشتراكات الصياد فيديوهات 0 30-09-2012 11:50 AM

الساعة الآن 09:53 PM.