21-09-2015, 05:57 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
رفض استلام الاستقالة
بعض احكام الاستقالة المقارية للحالة المعروضة طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003
مادة ( ١١٩ ) لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .
مادة ( ١١٠ ) مع عدم الإخلال بحكم الماد ة ( ١٩٨ )من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة،جاز لكل من طرفيه إ نهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء . ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة ( ٦٩ ) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقًا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة . كما يجب أن يستند العامل فى الإ نهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ويراعى فى جميع الأحوال أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل .
مادة ( ١١١ ) يجب أن يتم الإخطار قبل الإ نهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإ نهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات .
وفى رأييى عمل اخطار مرفق به الاستقالة يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول على عنوان المنشأة المعتمد والاحتفاظ بصورة منه مع ايصال التسجيل بأختام مكتب البريد مع استمرارك فى العمل حتى يتم الاسترشاد بها فى مكتب العمل والتأمينات |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|