العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-02-2012, 10:51 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي السيده /منيره توفيق السيد صاحبه الدعوى 36 لسنه 31 ق دستوريه

السيده /منيره توفيق السيد هى المدعيه فى الدعوى رقم 36 لسنه 31 ق دستوريه وكان زواجها من صاحب المعاش بعد بلوغه سن الستين بتاريخ 1983/1/19 والذى توفى بتاريخ 1996/10/14 ونظرا لانها كانت قد تزوجت من صاحب المعاش بعد بلوغه الستين وقبل بلوغها سن الاربعين فانها لم تستحق معاشا عن المرحوم زوجها وهو ما دفعها الى اقامه الدعوى الدستوريه

ونتسائل عن
المذكوره هى صاحبه الدعوى الصادر فيها حكم المحكمه الدستوريه العليا رقم 36 لسنه 31 ق دستوريه جلسه 2011/1/1 بعدم دستوريه نص الفقره الثانيه من الماده 105 من ق 79 لسنه 1975
فهل ستستحق المذكوره معاشا عن المرحوم زوجها المتوفى فى 1996/10/14 اى قبل 2011/1/9
وهو التاريخ الذى نصت الماده الثانيه من تعليمات القطاع الحكومى 2 لسنه 2012 على تطبيق حكم المحكمه اعتبارا منه






آخر تعديل وليد حامد يوم 28-02-2012 في 08:15 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-02-2012, 01:28 AM   #2
magdy2011
عضو مميز
إحصائية العضو







magdy2011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن هذا الحكم فى حيثياته عبارة : وكان اشتراط النص المطعون عليه زواج المؤمن عليه او صاحب المعاش فبل بلوغه سن الستين لاستحقاق ارملته معاشا عنه ،وبما تضمنه الاستثناء الوارد بالبند 2 فيما يتعلق بالزوجة التى بلغت سن الاربعين وقت الزواج يؤثر سلبا فى الحق فى الزواج "وايضا تضمن عبارة "ولا يغير من ذلك تعديل تعديل البند 2 المشار اليه بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ،ذلك ان الغاء النص المطعون فيه او تعديله لا يحول دون الطعن عليه ممن طبق عليهم خلال فترة نفاذه ،وجرت فى شأنهم اثاره
وايضا عبارة "ومن حيث ان اعمال اثر هذا الحكم بأثر رجعى يؤدى الى تحميل خزانة الدولة باعباء مالية اضافية "واخيرا عبارة "
قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000
من هذا نفهم
اولا :كلمة الزوجة التى بلغت سن الاربعين هذه الشرط ملغى من 2000 وليس معقولا ان تلغى المحكمة الدستورية شرطا ملغيا من قبل
ثانيا:عبارة لايحول دون الطعن عليه ممن طبق عليهم خلال فترة نفاذه وجرت فى شانهم اثاره"وغير معقول ايضا ان ترفع احدى المتضررات من المادة 105 الان بعد صدور منشور الوزيرة دعوى دستورية ضد الفقرة المحكوم بعدم دستورية
ثالثا: عبارة "اعمال اثر هذا الحكم باثر رجعى " لو كان الحكم يقصد ما قررته السيدة الوزيرة فى المنشور لكانت العبارة الصحيحة هى " اعمال الاثر الرجعى لهذا الحكم"
رابعا: المدعية لم تطعن فى الفقرة الثانية من المادة 105 ولكن طعنت فى الاستثناء الوارد بالبند 2 الخاص بالارملة التى تخطت سن الاربعين ( الملغى ) ولكن المحكمة قالت "ان نطاق الدعوة المعروضة يمتد ليشمل هذا النص الذى تضمن الشرط المشار اليه باعتباره مطروحا على المحكمة بحكم اللزوم"
خامسا : عبارة "قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000" اى الحالات السابقة
من العرض السابق نخلص الى ان الحكم يشمل الحالات السابقة واللاحق تستحق من تاريخ نشر الحكم
هذا هو رأى الدكتور عاطف سالم عبد الرحمن استاذ القانون الدستورى
وهناك اتجاه حاليا فى التامينات لعرض الحكم على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للافتاء بخصوص الحالات السابقة على تاريخ نشر الحكم







    رد مع اقتباس
قديم 28-02-2012, 02:31 AM   #3
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاخ وليد/ ما معنى كلامك ان السيده التى صدر لها حكم محكمه لا تستحق فى المعاش لان تاريخ وفاة زوجها فى 10\96 لانها غير مطابقه لما صدر فى منشور التأمينات وتعليماتها 000 هل هو استهزاء من الحكم ولا من التعليمات 000هذا الحكم صدر لحاله فرديه لهذه السيده لعدم دستورية الماده 105 وعليه تستحق من تاريخ صدور الحكم000 وقامت الهيئه بتعميم ذلك الحكم على كل الحالات التى توفيت بعد صدوره 000 قد يكون هناك بعض الظلم للحالات السابقه على الحكم 0000 ولكن هناك تشريع اخر يعطيها الحق فى نصف ما كانت سوف تتقاضاه من معاش زوجها 000 المعاش الاستثنائى 00 منشور عام وزارة المالية ( قطاع التأمينات) رقم (3) لسنة 2009







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الاسيوطى يوم 02-03-2012 في 12:54 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-06-2012, 07:06 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع موضوع
بعنوان
منشوروزاري5لسنة2012-بشأن حكم المحكمةالدستوريةرقم36لسنة31قضائيةعن شروط استحقاق الأرملة
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2660






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
السيد الدكتور المستشار -استشارة-المستحقات في حالة وفاة المؤمن عليه بعد فصله من العمل momoelaref مستشارك التأميني 3 05-07-2012 03:14 PM
الزواج بعد الستين - حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه صدر الفقره الثانيه من مادة 105 وليد حامد مستشارك التأميني 6 17-11-2011 09:12 PM
التامين الصحى لصحاب العمل محمد الليثى مستشارك التأميني 1 25-07-2011 11:44 PM
التامين الصحى للمستفيدين adelabdelsalam مستشارك التأميني 1 18-01-2011 07:06 AM
نسب التأمين الصحى tanash مستشارك التأميني 2 18-12-2010 06:08 PM

الساعة الآن 07:00 PM.