العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-11-2018, 07:50 PM   #1
اسلام عادل
عضو حديث
إحصائية العضو







اسلام عادل غير متواجد حالياً

 

افتراضي انتقطاع معاش-وفاة صاحب المعاش العسكري دون وجود مستحقين للمعاش

السلام عليكم
انا والدى معاش قوات مسلحة و توفى فى 3 اكتوبر و والدتى متوفية ولا يوجد غيرى انا اعمل بوظيفة حكومية و اختى متزوجة فما هى المستحقات لنا لدى تامينات القوات المسلحة و سمعت بالمادة 115بشأن تعويض انقطاع معاش فهل تجوز لنا و ماهى الاجراءات المتابعة لها
وشكرا







آخر تعديل اسلام عادل يوم 01-11-2018 في 07:51 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 03-11-2018, 02:43 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

مادة 15 - تصرف للمنتفعين المنصوص عليهم في البندين (أ،ب) في المادة ( 1 ) عند انتهاء خدمتهم لأي سبب – فيما عدا النقل لوظيفة مدنية – منحة مالية عاجلة تعادل إجمالي آخر راتب استحقه المنتفع وتعويضاته عن شهر، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
على أنه في حالة الإعادة للخدمة يصرف الفرق عند انتهائها.
وفي حالة وفاة أحدهم بالخدمة تصرف ثلاثة أمثال هذه المنحة للمستحقين عنه.
وفي حالة وفاة صاحب المعاش من الفئات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة أمثال معاشه المستحق في تاريخ الوفاة .
وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة وتوزع علي المستحقين المنصوص عليهم في المادة (76) من هذا القانون .

ولا يجوز استرداد المنحة المنصوص عليها في هذ ه المادة من المعاشات والمكافآت المستحقة للمنتفع أو صاحب المعاش أوالمستحقين، كما لا يجوز الحجز عليها، وفاء لأي دين يكون على المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.

مادة 76 -تستحق مبالغ التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين :
أ - وفاة المنتفع أو صاحب المعاش وفي هذه الحالة يؤدي التأمين كالآتي: (
1 - يؤدي إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوي وإذا انفرد أحد الأولاد أدى إليه بالكامل.
وفي حالة عدم وجود أولاد للمنتفع أو صاحب المعاش يؤدي مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين.
2-بالنسبة إلى الضباط إ ذ ا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدي التأمين إلى المستفيدين الذين حددهم المشترك قبل وفاته، وفي حالة عدم تحديد المستفيدين يؤدي التأمين إلى الورثة الشرعيين.
3-بالنسبة إلى غير الضابط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدي التأمين إلى الورثة الشرعيين.
ويصرف مبلغ التأمين بالإ ضافة إلى أية مبالغ تامين أخرى مستحقة لصاحب المعاش عند وفاته.

ويسري ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين مازالوا على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون.
ب-انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلي أما إذا كان العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التأمين ولا يسري ذلك على المجند الذي تنتهي خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصابا بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد أحدثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية.

مادة 87 - عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدي عنه نفقات جنازة تقدربما يعادل إجمالي الراتب أو المعاش الذي يتقاضاه المنتفع عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائتي جنيه.
أما بالنسبة من يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( 31) فتؤدي عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب الأحوال تقدر بما يساوي ضعف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية له أوضعف أخر راتب استحقه أيهما أفضل وبحد أدنى كالآتي:
(أ) الضباط يجمع فئاتهم 300 جنيه.
(ب) ضباط الصف والجنود ذو الراتب العالي والاحتياط والمكلفون 150 جنيه
(ج) المجندون ومن في حكمهم 100 جنيه.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات لافئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الراتب والدرجات العسكرية
المعادلة لفئاتهم المدنية ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مص اريف الجنازة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتصرف هذه المبالغ إلى الأرمل وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-11-2018 في 02:49 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رد منحة المعاش-المستحقات في حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش اسامه محمد عبدالقادر مستشارك التأميني 3 31-10-2018 02:18 PM
سؤال مهم وضروورى-وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش Sakr99 مستشارك التأميني 2 16-10-2015 12:24 AM
تدريب الصندوق الحكومي 12 / 2014 – ج 74 – وفاة مؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش وتم الصياد فيديوهات 0 23-08-2015 10:26 PM
منحه الوفاه-نفقات الجنازة-وفاة صاحب معاش دون وجود مستحقين للمعاش adelabdelsalam مستشارك التأميني 3 06-01-2013 03:25 PM
هل يستحق تعويض اضافي في قانون 108 عند وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش ؟ fahimhafiz مستشارك التأميني 4 21-07-2011 11:40 AM

الساعة الآن 06:39 AM.