06-11-2021, 12:40 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت الماده 143 من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 مايلي :-
تصرف إعانة العجز اعتبارا من تاريخ استحقاق المعـاش أو مـن أول الـشهر التالي لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمـة اليوميـة مـن شخص آخر بالنسبة للحالات التى تتقدم بطلب بعد تاريخ استحقاق المعاش .
وتقطع الإ اعانة اعتبارا من أول الشـهر التالى لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- التحاق صاحب الشأن بأى عمل أو مزاولة أي مهنة.
2- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطـار من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي .
3- عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه فى التاريخ المحـدد لإعادة الفحص .
4 - الوفاه
وبنا عليه اذا استحق صاحب المعاش معاش العجز الكامل او الابن او البنت متي بلغ سن الثامنه عشر سنه اعانه عجز سواء من تاريخ استحقاق المعاش او من الشهر التالي لقرار اللجنه الطبيه باستحقاق اعانه العجز في الحالات التي يتم تقديم طلب للجنه الطبيه بعد تاريخ استحقاق المعاش ثم وقعت وفاته فانه تقطع الاعانه من الشهر التالي للوفاه .
اما الفتره من تاريخ استحقاق الاعانه حتي الوفاه اذا استحق الاعانه قبل الوفاه فانها تعتبر تركه وتوزع علي الورثه الشرعيين . |
|
|
|