العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-03-2018, 07:57 PM   #1
ebraheemreda80
عضو مميز
إحصائية العضو







ebraheemreda80 غير متواجد حالياً

 

افتراضي رسم صرف المزايا-رسم صرف الحقوق التامينية

السلام عليكم أستاذنا الفاضل
أرجو من سيادتكم الأفاده عن رسم صرف المزايا حيث نصت الماده196 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 على انه يستحق رسم قيمته واحد جنيه عند صرف اى من الحقوق التأمينيه . بلغ المؤمن عليه السن فى يناير 2018 وتم الصرف فى مايو 2018 وسيتم صرف مكافأه وتعويض مده زايده بجانب المعاش . فهل يتم خصم جنيه عن المعاش عن الاشهر من يناير حتى مايو اى 5 جنيه + جنيه عن التعويض + جنيه عن المكافأه بأجمالى 7 جنيه أم جنيه عن ال5 شهور معاش+ جنيه عن التعويض+جنيه عن المكافأه باجمالى 3 جنيه أم جنيه واحد للمعاشات والتعويض والمكافاه فى حالة استخراجهم جميعا بشيك واحد؟
مع خالص تمنياتى لسيادتكم بدوام الصحه والعافية







    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2018, 10:45 AM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعديل المادة بالقرار 9 لسنة 2014

بداية
يرجى اعادة قراءة المادة 196 من قرار 554 لسنة 2007 وفق التعديل بالقرار 9 لسنة 2014 حيث اعتبر كل من معاش الاجر الاساسى ومعاش الاجر المتغير حقاً قائما بذاته عند تحديد رسم الصرف







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2018, 12:10 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم


تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (160)
يحدد وزير التأمينات(4) بعد أخذ رأى مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها.
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الإجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
ويجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المكملة.
ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار من وزير التأمينات( ) رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره جنية مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى والقوانين المكملة لها ، وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد الأقصى المشار إليه ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الإعفاء من أداء هذا الرسم.( )
ويرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإصدار أو المادة (6) بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الإجتماعى ، ويصدر الوزير التابعة له الجهة المرحل بها الرسم قراراً( ) بتحديد أوجه وقواعد الصرف منه ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.( )
وإستثناءً من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75% من الرسم المشار إليه بما لا يجاوز20 قرشا عن كل حالة إلى البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد إذا تم الصرف عن طريقها، ويصرف نصف هذه النسبة إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.(5)


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (196)
فقرة ثانية معدلة بالقرار الوزاري 009 لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ صدوره 26/1/2014
يتحمل صاحب الشأن رسماً مقداره جنيهاً واحداً مقابل صرف أى من الحقوق التأمينية.
وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يتعدد الرسم ، ويراعى فى الصرف الدورى للمعاش إعتبار كل من معاش الأجر الأساسى ، ومعاش الأجر المتغير حقاً قائما بذاته عند تحديد رسم الصرف.
ويؤدى إلى جهة صرف المعاش مبلغ عشرين قرشاً من الرسم المستحق عن كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير ، ويصرف نصف هذا المبلغ إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
وإستثناء من الأحكام السابقة يكون مقدار رسم صرف المعاش جنيهاً واحداً بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بقانون المعاشات العسكرية الذين يلتزم الصندوق الحكومى بالصرف لهم ويكون قيمة المبلغ الذى يؤدى لجهة الصرف من الرسم 40 قرشاً.
ويرحل ما تم تحصيله من الرسم أو الباقى منه بحسب الأحوال إلى حساب خاص بالجهات الآتية :
1- الصندوق المختص بالنسبة للرسوم التى تم تحصيلها ممن يلتزم هذا الصندوق بصرف مستحقاتهم التأمينية.
2- الوزارات والأجهزة والهيئات العامة بالنسبة للرسوم التى تحصلها أى منها ممن تلتزم بالصرف لهم وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975.
وتخصص هذه الحصيلة لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي ويتم الصرف منها وفقاً للقرار الصادر وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (160) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويراعى عدم إعادة خصم الرسم عند صرف المعاشات المرتدة.
وفى حالة تسوية المعاشات المرتدة لبنودها تتحمل حسابات الصندوق المختص بقيمة الرسم بالنسبة للمعاشاًت الملتزمة بها.


تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي رقم ( 3 ) لسنة 2014 بشأن تنفيذ قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 9 لسنة 2014 بشأن رسم صرف الحقوق التأمينية.
المادة الأولى
" على جميع الأجهزة المختصة بالصندوق عند صرف أى من الحقوق التأمينية خصم رسم الصرف وفقا لما يلى :
ï€* جنيهاً واحداً مقابل صرف المعاش عن الأجر الأساسى .
ï€* جنيهاً واحداً مقابل صرف المعاش عن الأجر المتغير .
ï€* جنيهاً واحداً مقابل صرف أيا من الحقوق التأمينية الأخرى عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير كل قائم بذاته.

مع مراعاة ما يلى :-
ï€* في حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يتعدد الرسم.
ï€* يجبر كسر القرش إلى قرش في جميع الحقوق التأمينية وفي كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات.
ï€* لا يصرف كسر الخمس قروش في إجمالى المبالغ المنصرفة للقائم بالصرف وفي المعاش الدورى.
المادة الثانية


تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 5 لسنة 2014 بشأن رسم صرف الحقوق التامينية
أولا : اعتبارا من 26 / 1 / 2014 يتم خصم رسم مقداره جنيها واحدا مقابل الصرف الدوري لمعاش الأجر الأساسي وجنيها واحدا مقابل الصرف الدوري لمعاش الأجر المتغير


في ضوء ما تقدم تكون الاجابة : جنيه عن ال5 شهور معاش+ جنيه عن التعويض+جنيه عن المكافأه باجمالى 3 جنيه

حيث خصم جنيه عن كل شهر يكون في حالة الصرف الدوري فقط ، أما رسم صرف متجمد المعاش يخصم جنيه واحد فقط







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2018, 05:00 PM   #4
atpo56a
عضو مميز
إحصائية العضو







atpo56a غير متواجد حالياً

 

افتراضي رسم صرف الحقوق التامينيه

سيدي الفاضل المستشار الصياد
خصم 1جنيه لما يكون المعاش للأجر الأساسي في القطاع الخاص
اما لو معاش قطاع عام يتم خصم 2جنيه للأجر الأساسي والمتغير
فيصبح إجمالي الخصم في السؤال بعاليه 6جنيهات للمعاش 2جنيه×3شهور
1جنيه مكافاه
1جنيه مده زايده
مش التعليمات بتقول يتم خصم 1جنيه لمعاش الأساسي و1جنيه لمعاش المتغير
وكل أجر قائم بذاته
نرجو التوضيح في حاله لو المعاش سيتم صرفه من مكتب القطاع العام







    رد مع اقتباس
قديم 23-03-2018, 03:12 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع جيدا ما تضمنته المداخلة 3
يتم خصم رسم مقداره جنيها واحدا مقابل الصرف الدوري لمعاش الأجر الأساسي وجنيها واحدا مقابل الصرف الدوري لمعاش الأجر المتغير

أما متجمد المعاش يتم خصم
ï€* جنيهاً واحداً مقابل صرف المعاش عن الأجر الأساسى .
ï€* جنيهاً واحداً مقابل صرف المعاش عن الأجر المتغير .


شأنه في ذلك شأن باقي الحقوق
ï€* جنيهاً واحداً مقابل صرف أيا من الحقوق التأمينية الأخرى عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير كل قائم بذاته.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ابوزعبل-الحقوق التامينية لا ترتبط بالمسمي الوظيفي رضا المرسي مستشارك التأميني 6 18-11-2015 11:23 PM
اجراءات المعاش بعد الوفاه-لايشترط لصرف الحقوق التامينية اعلام شرعي او اعلام وراثه ahmed anwar مستشارك التأميني 14 06-05-2015 01:55 PM
مساعدة-صرف الحقوق التامينية- منافذ الصرف-كيف يمكن للباحثين استخدام فهارس التشريعات ال صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 1 10-02-2015 10:59 PM
دعوة للحج 1990 - نظام المزايا التامينية الصياد فيديوهات 0 10-06-2012 07:40 PM
عقد ندوه لتطوير وتحسن وعلاج برنامج المزايا- شرح لاستخدام برنامج المزايا وليد حامد منتدي الطلبات والإقتراحات 5 26-02-2012 10:40 PM

الساعة الآن 07:23 PM.