العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-03-2020, 10:27 PM   #1
مصطفى غالي
عضو مميز
إحصائية العضو







مصطفى غالي غير متواجد حالياً

 

افتراضي الإعارات الداخلية والعمل بالداخل-العمل بالداخل أثناءالإجازةالخاصة،الاعارةالداخلية

أرجو توضيح الفرق بين العمل بالدخل والإعارات الدخلية وهل يتم سداد الاشتراكات على ما يتقاضاه المؤمن عليه من جهة عمله الأصلية بفرض مباشرة العمل أم على ما يتقاضه من الجهة المعار إليها أو يعمل لديها مع توضيح آلية التنفيذ حيث أننا إذا كان معار لجهة خاصة فليس لدينا المرافبة عليهم







    رد مع اقتباس
قديم 10-03-2020, 10:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اعرض سؤالك بشكل أوضح بالتفصيل والتواريخ كاملة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2020, 06:52 PM   #3
مصطفى غالي
عضو مميز
إحصائية العضو







مصطفى غالي غير متواجد حالياً

 

افتراضي الإعارات والإجازات الداخلية

مجموعة مدرسين يعملون بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية التابعة لميرية التربية والتعليم إذا أعبروا إلى مركز تدريب هيئة قناة السويس فهل يتم سداد الاشتراكات على أجورهم بمديرية التربةي والتعليم أم يتم سداد الاشتراكات على أجورهم بهيئة قناة السويس

وإذا كان هؤلاء المدرسين حصلوا على إجازة بدون مرتب للعمل بالداخل هل يوجد فرق في سداد الاشتراكات . أقسم بالله السؤال واضح جدًا







    رد مع اقتباس
قديم 12-03-2020, 03:25 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أقسم بالله السؤال واضح جدًا
هذا الأسلوب غير مقبول في التعامل مع المنتديات
بالتأكيد يوجد فرق بين ما تضمنته المداخلة 3 عما تضمنته المداخلة 1

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (3) :
تسرى أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير الآتي بيانهم:
1- العاملين المدنيين بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بتلك الوحدات.
3- العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين السابقين.
4- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل ، مع مراعاة ما يلي:
‌أ- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
‌ب- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة اذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة اشهر على الأقل.
ويستثنى من شرط انتظام علاقة العمل المؤمن عليهم أصحاب الأجور الحكمية الوارد بيانهم بالباب العاشر من هذه اللائحة.
5- الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل.
6- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، و ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
7- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً،بشرط ان تتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها في البندين ( أ، ب ) من البند (4) من هذه المادة.

مادة (4) :
في حالة التحاق المؤمن عليه من الفئات المشار اليها بالمادة السابقة بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت ، فيعتد بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، مع مراعاة ما يلي:
1- يعتد بمدة الاشتراك التي تم التأمين فيها على أجر اشتراك أكبر.
2- يعتد بالمدة الاسبق في الاشتراك إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج.
3- فى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر يعتد بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير، ويلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة على ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة عمله الأصلية.

"ملاحظة : من باب أولي يطيق ما تضمنه البند 3 من المادة 4 فى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة للعمل بالداحل"

مادة (71) :
يلتزم صاحب العمل المشار إليه بالمادة (70) من هذه اللائحة ممن يستخدم عمالاً،بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها:
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر بما في ذلك الاشتراكات المستحقة عن المعاش الإضافى، وذلك من أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، وذلك من أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
3- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة وذلك في أولالشهر المستحق عنه القسط.
4- المبالغ التي يقوم صاحب العمل بخصمها شهريًا من أجر المؤمن عليه في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمن عليه من الهيئة دون وجه حق وذلك في أول الشهر التالى لتاريخإخطار صاحب العمل.
وفي حالة التأخير في أداء أى من المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولى يستحق على صاحب العمل - بما في ذلكالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الاضافي بنسبة تساوي متوسط العائد على اصدارات الخزانة من الاذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ مضافا إليه ( 2%) .
ويتم الاعفاء من المبلغ الاضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.

مادة (88) :
في حالة إعارة أو ندبالمؤمن عليه ندباً كلياً إلى جهة داخل الجمهورية تلتزم الجهة المعار أو المنتدب إليهابسداد حصه صاحب العمل في الأشتراكات وخصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة من أجره وتوريدها شهرياً إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي للشهرالمستحق عنه تلك الإشتراكات.
وتحسب الاشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه لدى الجهة المعار أو المنتدب إليها ندبًا كليًا.
ويلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد الإشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة عن المؤمن عليه المعار والمنتدب في المواعيد الدورية المحددة لسداد الإشتراكات دون تعليق ذلك على ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة إنتظام تلك الجهة في السداد.
وفي حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار اليها يلتزم صاحب العمل الأصلى - بما في ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة- بسداد مبلغ إضافي وفقاً للنسبة المحددة بالمادة (71) من هذه اللائحة عن مجموع الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ويتم الاعفاء من المبلغ الاضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2020, 04:14 PM   #5
مصطفى غالي
عضو مميز
إحصائية العضو







مصطفى غالي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو قبول اعتذاري وأشكركم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2020, 04:29 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار بشان اجازة للعمل بالداخل-مدد الإجازات الخاصة للعمل بالداخل hazam مستشارك التأميني 2 22-06-2018 03:13 PM
اجازه للعمل بالداخل-تعتبر فى حكم الإعارة الداخلية اسلام السيسي مستشارك التأميني 1 22-12-2015 11:46 PM
معاملةالتأمينيةللاجازةالخاصةللعمل بالداخل-أجازةاصةللعمل بالداخل من الناحيةالتامينية Ahmed Hashem مستشارك التأميني 1 03-06-2015 02:55 PM
أجازة للعمل بالداخل-الإعارةالداخلية-الإجازةبدون أجرللعمل بالداخل MoonHand مستشارك التأميني 2 30-11-2013 03:12 PM
اجازة بدون راتب-كيفيةاستعاضةحصةصاحب العمل للقائم بأجازةخاصةبدون مرتب للعمل بالداخل mblash مستشارك التأميني 1 29-09-2013 07:56 PM

الساعة الآن 03:47 PM.