العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-03-2014, 10:30 PM   #1
Hishmano
عضو حديث
إحصائية العضو







Hishmano غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل كعب العمل و التأمين الصحي إجباري؟-كعب العمل-الكشف الظبي الأولي

السادة المحترمين بعد التحية
ارجو مساعدتكم في توضيح المعلومات الصحيحة طبقا لما ينص عليه قانون العمل. فقد قبلت في وظيفه عليا في احد شركات القطاع الخاص و قد طلب مني في مسوغات التعيين ان اقوم بتقديم كعب عمل و نموذج 111 تأمين صحي. فما مدى الإلزام في عمل تلك الاوراق مع العلم انني في الاربعين من عمري ولم تقم أي جهه عمل في القطاع الخاص عملت فيها من قبل بطلب كعب عمل الا اول وظيفة بعد التخرج. و ينطبق الحال على التأمين الصحي مع العلم انني لم و لن استخدم التأمين الصحي ابدا. أرجو الافاده







    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2014, 06:29 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 12 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، علي كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلي هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.
مادة 14 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار اليها في المادة (12)من هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقه بالعمل.
ويجوز لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والاعمال التي خلت أو انشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية اسبقية القيد.
مادة 15 :يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ بدء العمل بالمنشأة –علي حسب الأحوال-بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .
وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد الي الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .
وعلي صاحب العمل فى المنشآت المشار اليها في الفقرة الاولي ان يرسل الي ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
(1)ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .
(2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الاحلال والتوسعات الجديدة .
(3)بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :
الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه.
كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .
وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص.

تضمنت نماذج التأمين الاجتماعي
نموذج رقم ( 1 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلــــب
بإشتراك مــؤمــــن عليـــه طبقا للقانون 79 لسنة 1975

إرشـــــادات
2- أقر أنا------------------------------------------------------------------ العامل بالمنشأة عاليه بأن أثبت حالتي الصحية أمام اللجنة الطبية
المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وموافاة مكتب التأمينات التابع له المنشــــأة بالتقرير الطبي عن
حالتي الصحية خلال أسبوعين من تاريخ إلتحاقي بالعمل وفي حالة عـــدم قيامي بذلك فـــإن صندوق
التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لا يكــون عليه أدنــى إلتزام قانونـــــي
بصرف أية مستحقات تأمينية تترتب على العجز أيا كان نوعه السابق أو المعاصر لتاريخ الإلتحاق
بالعمل.

توقيع المؤمن عليه
( )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التأمين الصحي على صاحب العمل-أصحاب الأعمال لا يخضعون للتأمين الصحي ahmedelhamzawy مستشارك التأميني 1 06-02-2014 04:03 PM
منتديات الصياد دوت نت-تأمين المرض هو التأمين الصحي-هذا التأمين إجباري ayman69 مستشارك التأميني 1 23-01-2014 10:54 PM
هل يجوز العمل فى شركه وانا على المعاش -التأمين الاجتماعي إجباري تامر على مستشارك التأميني 1 06-07-2013 04:10 PM
التأمين الصحي-آثار عدم اجراء الكشف الطبي عند الالتحاق بالخدمة mai55 مستشارك التأميني 6 26-04-2013 01:03 AM
أثر عدم وجود الكشف الطبى الأولي عند طلب العرض علي اللجنة الطبية لتقدير العجز حنان مستشارك التأميني 2 28-03-2011 02:03 PM

الساعة الآن 11:08 PM.