العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-12-2018, 09:52 AM   #1
mtazoni
عضو مميز
إحصائية العضو







mtazoni غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض الاجرفى القطاع الخاص-الاشتراك بأجرأقل من الحقيقي-الموقف من المنح خلال تعويض الأ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذنا الفاضل
جهة العمل الخاصة بى هى قطاع خاص
وبالتالى الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر ( فى حالة الاجازة المرضية للموظف سواء تم تطبيق القرار رقم 259 ام لا هى التامينات الاجتماعية )
وسؤالى لسيادتكم
اذا كانت التامينات هى الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر وجهة العمل لا تقوم بالتامين على كل ما يتقاضاه الموظف ( اى ان المؤمن عليه 1500 مثلا والموظف ياخذ فعليا 2300 ) سواء كان الفرق فى المرتب الاساسى او المتغير ( بدلات او حوافز او منح جماعية او جهود غير عادية وخلافه )
فعندما باخذ الموظف اجازة مرضية من القمسيون لا تقم جهة العمل بصرف له مرتب وياخذ تعويض الاجر من التامينات على المؤمن عليه فقط
فهل من حق الموظف فى هذه الحالة المطالبة بفرق المرتب كما بالمثال ان يطالب بالفرق بين ما يتقاضاه بالفعل (2300) ومالمؤمن عليه (1500) اي مبلغ 800 جنيه حيث ان جهة العمل هى التى لم تؤمن على كامل ما يتقاضاه ؟
وهل للموظف الحق فى المكافأت او المنح الجماعية ( مثل منحة شهر العيد ) حال تطبيق القرار 259 لسنة 1995 ام لا ؟
اسف للاطالة
وشكرا جزيلا لحضرتكم
وجزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 14-12-2018, 10:58 PM   #2
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي صرف تعويض الأجر من صاحب العمل و التأمينات

يتم صرف تعويض الأجر عن الإجازات المرضية
طبقا لقانون العمل و قانون التأمينات الاجتماعية
و علي النحو التالي :

تقوم التأمينات الاجتماعية
بصرف تعويض الأجر عن مدة الإجازة المرضية
بنسبة إما 75 % أو 85 % أو 100%
طبقا لما يحدده التأمين الصحي
علي الأجر التأميني بشقيه .
مادة 78 / تأمينات .

و يقوم صاحب العمل
بصرف تعويض الأجر عن مدة الإجازة المرضية
بنفس نسبة الصرف من التأمينات الاجتماعية
لكن علي أجر العامل في المنشأة قبل الاستقطاعات
مطروحا منه ما صرفه العامل من التأمينات الاجتماعية.
مادة 54 / عمل فقرة أولي .

و بهذه الطريقة يتم القضاء علي التهرب التأميني
الذي يلجأ إليه صاحب العمل .

و إذا أصبح العامل مدينا بحصته التأمينية
يتم اعتبارها قرضا و تحصل منه طبقا للمادة 43 / عمل
طبقا للمادة 133 / تأمينات






    رد مع اقتباس
قديم 15-12-2018, 02:20 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 2
بارك الله فيكم

المداخلة 1
هل من حق الموظف فى هذه الحالة المطالبة بفرق المرتب كما بالمثال
أي مثال تقصد ؟

هل للموظف الحق فى المكافأت او المنح الجماعية ( مثل منحة شهر العيد ) حال تطبيق القرار 259 لسنة 1995
يرجع في هذا الشأن الي ما تقرره لائحة جهة العمل
علما بأن ما يتقاضاه المؤمن عليه خلال الإجازة المرضية هو تعويض عن الأجر الذي يحدد علي أساس أجر اشتراكه المحدد علي أساس ما تقاضاه من هذه العناصر خلال السنة السابقة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2018, 12:22 PM   #4
mtazoni
عضو مميز
إحصائية العضو







mtazoni غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جزيلا لكم
والمثال الذى اقصده هو مرتب العامل الذى يتقاضاه من جهة العمل 2300 جنيه والمرتب المؤمن عليه 1500 جنيه
جزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2018, 04:58 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مرتب العامل الذى يتقاضاه من جهة العمل 2300 جنيه والمرتب المؤمن عليه 1500 جنيه
كيف ؟ - يعتبر ذلك تهرب تاميني







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القطاع الخاص-تعويض الأجر في تأمين المرض امجد المنجي مستشارك التأميني 2 09-12-2017 05:38 PM
تعويض الاجر في حالة الولادة-أجازةالوضع فى القطاع الخاص-الجهةالملتزمةبتعويض الأجر حسين مصباح مستشارك التأميني 5 19-12-2015 11:45 PM
المرض الزمن-تعويض الاجرفي حالةالمرض المزمن -تلتزم به جهةالعمل للعاملين بالقطاع العام محمد960 مستشارك التأميني 4 02-03-2015 01:36 PM
تعويض السيده الحاصله على اجازة وضع بالقطاع الخاص-تعويض الأجرعن اجازةالوضع بدر مستشارك التأميني 3 30-05-2012 11:42 PM
لماذا لايصرف تعويض مدة زائدة عن36 سنه بالمناطق النائيه-ولماذالاينتفع بها القطاع الخاص mahmoud48 مستشارك التأميني 1 30-11-2011 08:59 PM

الساعة الآن 11:54 AM.