العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-03-2016, 09:34 PM   #1
Khaledabdallh
عضو نشيط
إحصائية العضو







Khaledabdallh غير متواجد حالياً

 

افتراضي قطع الابناءمن المعاش-حالات قطع معاش الإبن او الأخ المستحق في المعاش

ابن مستفيد فى معاش والده وحاصل على مؤهل متوسط وتم التامين عليه طبقا للقانون 112لسنة 80 بمهنة عامل زراعى وسنه وقت التامين 22 سنه هل يتم قطعه من المعاش ام يستمر حتى بلوغه سن 24







    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2016, 09:05 PM   #2
Khaledabdallh
عضو نشيط
إحصائية العضو







Khaledabdallh غير متواجد حالياً

 

افتراضي قطع الابناء من المعاش-ما هي الصفة التي تم التأمين عليه بها

ابن مستفيد فى معاش والده قانون 79 وحاصل على مؤهل متوسط وتم التامين عليه طبقا للقانون 112لسنة 80 فى سن 22 ... هل يتم قطعه من العاش ام يستمر حتى 24 سنه
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 12-03-2016, 11:26 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هي الصفة التي تم التأمين عليه بها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-03-2016, 03:40 PM   #4
Khaledabdallh
عضو نشيط
إحصائية العضو







Khaledabdallh غير متواجد حالياً

 

افتراضي قطع الابناء من المعاش للعمل

ابن مستفيد فى معاش والده وحصل على مؤهل متوسط وتم التأمين عليه طبقا للقانون 112/80بمهنة عامل زراعى عند سن 22 سنه ... وصفة التامين مهنة عامل زاعى ببطاقة الرقم القومى واشتراك نقابه عمال الزراعه ... هل يتم قطعه من المعاش ام يستمر حتى سن 24
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 17-03-2016, 04:18 PM   #5
Khaledabdallh
عضو نشيط
إحصائية العضو







Khaledabdallh غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /استاذى الفاضل الصياد
بعد التحيه
الصفه التى تم التامين عليه بها .. مهنة عامل زاعى ببطاقة الرقم القومى واشتراك نقابه عمال الزراعه
برجاء الرد علي السؤال
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 17-03-2016, 04:36 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :

1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.


مادة 15- يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .


مما تقدم فان الاستثناء للابن بعد بلوغه 21 سنة في قانون التامين الاجتماعي الشامل
لا يتضمن الابن الحاصل علي مؤهل عال أو متوسط

لذا يراجع موقف الابن المشار اليه منذ تاريخ وفاة والده
في ضوء ما تقدم بيانه من احكام







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-03-2016 في 04:39 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2016, 11:07 AM   #7
Khaledabdallh
عضو نشيط
إحصائية العضو







Khaledabdallh غير متواجد حالياً

 

افتراضي قطع معاش مستفيد عمل بمهنة عامل زراعى فى معاش والده ق 79 لسنة75

استاذنا الفاضل متعكم الله بالصحه والعافيه فى السؤال الابن مستفيد فى معاش ق79لسنة75 وعمل عامل زراعى وتفضلتم بالاجابه عن ابن مستفيد فى معاش ق112 لسنة 80 يرجى الافاده عن تاريخ قطع المعاش للابن المستفيد فى معاش ق 79 لسنة 75 فى ضوء السؤال
السابق
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2016, 12:43 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

معذرة لهذا اللبس
يقطع معاشه من اول الشهر التالي لتسجيل المهنة ببطاقة الحالة المدنية

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=35
وعنوانه
الكتاب الرابع: المستحقون في المعاش

الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الأول : حالات قطع المعاش
ثالثا : بالنسبة للإبن والأخ
2- يقطع معاش كل من الابن أو الأخ في حالة تحقق كل من الحالات الآتية :

أ ـ بلوغ سن الرشد (21 سنة ) :
(1) إذا لم يكن يتوافر بشأنه أحد الإستثناءات المنصوص عليها بالبند رابعا من الفصل الأول من الباب الأول (مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف ) .
(2) اذا لم يكن خلال فترة التجنيد الالزامي ( حكم المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16 مارس سنة 2003 الموافق 13 من المحرم سنة 1424 هـ فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 20 قضائية " دستورية ) .
والذي انتهي الي : عدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان الولد او الأخ الذى لم يكن قد التحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الألزامية
ب ـ بلوغ سن 26 سنة ـ إذا كان طالبا ومتفرغا للدراسة .
وذلك بمراعاة صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتي نهاية تلك السنة ـ ويحدد تاريخ انتهاء السنة الدراسية بشهادة من الجامعة أو المعهد التعليمي .
وتتحدد بداية ونهاية السنة الدراسية عادة بالفترة من أول أكتوبر إلي نهاية يونيو ، إلا إذا ثبت خلاف ذلك بموجب شهادة من المعهد التعليمي الملتحق به الطالب.
جـ ـ إنتهاء تفرغ الطالب للدراسة وذلك بسبب الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين .
د ـ إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين ، إذا لم يكن خلال فترة التجنيد الالزامي ( حكم المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16 مارس سنة 2003 الموافق 13 من المحرم سنة 1424 هـ فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 20 قضائية " دستورية ).
هـ ـ إلتحاق الحاصل علي مؤهل نهائي لايقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بعمل أو مزاولة مهنة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين .
و ـ بلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي لايقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن السادسة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة .
ز ـ إلتحاق الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بعمل أو مزاولة مهنة قبل بلوغه سن الرابعة والعشرين .
ح ـ بلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة ، اذا لم يكن خلال فترة التجنيد الالزامي ( حكم المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16 مارس سنة 2003 الموافق 13 من المحرم سنة 1424 هـ فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 20 قضائية " دستورية ) .
ط – انتهاء مدة التجنيد الإلزامي في الحالات التي استمر فيها صرف المعاش في البنود ( أ ، د ، ح ) وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16 مارس سنة 2003 الموافق 13 من المحرم سنة 1424 هـ فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 20 قضائية " دستورية .

ويراعي في كل من الحالات المشار إليها ما يلي :
أ ـ يقطع المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق الواقعة المترتب عليها قطع المعاش.
ووفقا لما سبق بيانه والتي تتلخص في :
(1) بلوغ السن ـ لحالات أ ، ب ، و، ح ويراعي في هذه الحالات أن تاريخ بلوغ السن يمثل تاريخ الميلاد + السن (21 ،أو 24 أو 26 بحسب الأحوال) مطروحا منه يوم واحد .
(2) إنتهاء السنة الدراسية ـ الحالة ب .
(3) الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة ـ الحالات ج ، هـ ، ز .
(4)الإنقطاع عن الدراسة ـ الحالة د .
(5) انتهاء مدة التجنيد الالزامي .
ب ـ يتم رد النصيب في المعاش الذي يتم قطعه علي باقي المستحقين من أول الشهر الذي يتم فيه القطع ، وذلك بمراعاة القــواعد السـابق بيانها تفصيلا في الفصل السادس من الباب الأول ، والذي سبق إيجازها في البند 3 من أولا من هذا الفصل .
جـ ـ تصرف للإبن أو الأخ منحة قطع المعاش وفقا لما سبق بيانه بالبند 3 من ثالثا من هذا الفصل .


راجع الأمثلة المتعلقة بهذا الموضوع






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-03-2016 في 12:50 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار عن التجنيدالالزامى-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيد الالزامي للابن أو الأخ mohamed_omar مستشارك التأميني 16 08-05-2018 04:29 PM
مداخلةبخصوص الإبن المستحق فى المعاش-هل يعودالحق للإبن فى المعاش الذى قطع معاشه لالتحا هدى محمود مستشارك التأميني 6 28-04-2015 05:17 PM
إستفسارأكرمكم الله-الاستحقاق في معاش الوالدومعاش الأخ الشهيدوالموقف من المعاش الضماني منتو المصرى مستشارك التأميني 9 21-03-2014 11:23 PM
سؤال بخصوص قطع المعاش لبلوغ السن-حالات قطع معاش الإبن-منحةالقطع Hasherif مستشارك التأميني 2 10-01-2014 10:04 PM
حدودالجمع في معاش الوالد-الجمع-بين المعاش المستحق عن الوالدين والمعاش المستحق عن الزو علي طاهر لطفى مستشارك التأميني 1 01-10-2013 09:48 PM

الساعة الآن 02:39 PM.