العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-06-2016, 07:43 PM   #1
mmafawzy2005
عضو حديث
إحصائية العضو







mmafawzy2005 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعامل الأجهزةالحكومية في تعاقداتهامع الشركات الخاصةالتي لم تقدم بطاقةالتأمينات م145-ش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحت عندي استفسار مهم متعلق بعملي القانوني في إحدى الوزارات
معروض أمامي موضوع متعلق بمستحقات إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة مع الوزارة والتي لم تقدم الشهادة الدالة على سدادها المستحقات التأمينية عن العمال التابعين لها .. والسؤال الذي كان موجها لي هو مدى قانونية الامتناع عن صرف مستحقات الشركة وتحويلها إلى هيئة التأمينات؟

قمت بالبحث في هذا الموضوع ، ووجدت أن المادة القانونية التي تنظمه هي المادة 145 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تنص على أنه :
"علـى صاحـب العمـل فـى القطاع الخاص أن يعلق فـى أماكن العمل الشهادة الدالـة على سـداد اشـتراكه فى الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات .
وعلـى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اعـطاء أصـحاب الأعـمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمى .
كما يتعين عليها كذلك اعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه فى الهيئة .
وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية فى القطاع العام أن تعلـق التعامـل مـع أصـحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعـد والاجـراءات المتعلقة بتطبيق هـذا الحكم".

فبرجاء الإفادة عن قرارات وزير التأمينات في شأن تطبيق هذه المادة .. وبالطبع ما رأي معاليكم في هذه المسألة

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير على مجهودكم العظيم






    رد مع اقتباس
قديم 17-06-2016, 12:03 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو موضوع التعاقد

راجع ضمن قرارات وزارة التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
القرار رقم 554 لسنة 2007
مادة (31)
يمنح الصندوق المختص صاحب العمل شهادة تفيد سداده الإشتراكات المستحقة عليه وفقا للنموذج رقم (31) المرفق.
وفى حالة تعدد فروع المنشأة الواحدة تمنح شهادة لكل فرع أو أكثر يقع فى نطاق إختصاص قسم شرطة واحد وتكون الشهادة صالحة للمدة المحددة بها.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تعامل إجازات الإصابةمعاملةالإجازات الاعتياديةو يتحمل صاحب العمل فرق كامل الأجر-الم deyaashedeed مستشارك التأميني 1 17-06-2016 12:23 PM
مدةالتجنيدالالزامى-شراء مدة التجنيد الالزامى تعامل كأى مدة مشتراة في الأجر الأساسي ابراهيم الحواط مستشارك التأميني 2 24-04-2015 04:27 PM
المدةالمدنيةلاصحاب المعاشات العسكرية-تعامل المدةالمدنيةقائمةبذاتهاوفقالقانون التأمين محمد عبدالهادى مستشارك التأميني 3 20-09-2013 06:24 PM
تحويل العاملين بين المنشآت-الانتقال بين الشركات-الانتقال بين الفروع-انقسام الشركات ghoul مستشارك التأميني 4 13-03-2013 11:47 PM
تعامل البنك مع المرتدات-معاشات تصرف بواسطة بطاقات الصرف الآلي الصادرة من الهيئة محمد رضا مستشارك التأميني 1 07-11-2011 09:49 PM

الساعة الآن 02:55 AM.