العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-02-2012, 12:07 AM   #1
shemoo
عضو مميز
إحصائية العضو







shemoo غير متواجد حالياً

 

افتراضي سداد الاشتراكات - تحديد فئه دخل الاشتراك لصاحب العمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976

مؤمن عليه قانون108لسنه76 تقدم لصرف معاش مبكر طبقا للقرار الجمهوري 62لسنه86 حيث له مده قطاع خاص من عام 92ولمده 8 سنوات و6 شهور وكان اخر اجر يتقاضاه144.35اساسي و500متغير ثم تم التامين عليه طبقا للقانون 108لسنه 76 اعتبارا من 13/5/2000 وباجر 150ثم رفع الاجر الي200في 1/7/2006 المشكله هنا انني بعد انت قمت بربط المعاش يدويا وصرفت له شهر يناير ثم اكتشفت خطأ الاشتراكات حيث انها قامت بتامين عليه دون ان تاخد 60%من اخر اجر كان يتقاضاه "اساسي ومتغير"اي انه يدخل باجر 400من بدايه اشتراكه وليس 150 وبالتالي وجدت عليه مديونيه اكثر من6000جنيه والمؤمن عليه لا يستطيع سداد هذا المبلغ دفعه واحد ما الحل لهذه المشكله







   
قديم 14-02-2012, 12:44 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اتوجه الى الاستاذ/ الصياد بسؤال
هل يجوز تعديل فئه دخل الاشتراك لصاحب العمل اذا كان قد مر علي بدايه الاشتراك اكثر من 15 سنه ؟







آخر تعديل وليد حامد يوم 14-02-2012 في 12:48 AM.
   
قديم 14-02-2012, 11:19 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاجابة علي المداخلة رقم 1
يطبق بشأنه الملاحظة رقم 2 من

جدول رقم ( 1)
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى
حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات
وقيمة الإشتراكات الشهرية
2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .
الاجابة علي المداخلة رقم 2
لم يمض علي اشتراكه بالقانون 15 سنة
تم التامين عليه طبقا للقانون 108لسنه 76 اعتبارا من 13/5/2000






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 14-02-2012, 11:29 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفوا انا اريد معرفه مدى قانونيه اجراء التعديل (تعديل دخل اشتراك صاحب العمل المسجل بالخطأ اذا كان قد سبق التامين عليه عامل و كان قد مر علي بدايه الاشتراك كصاحب عمل اكثر من 15 سنه ؟ وذلك كسؤال منفصل عن سؤال الزميله السائله ولكنه يتعلق بذات الموضوع وهو تعديل دخل اشتراك صاحب العمل







آخر تعديل وليد حامد يوم 15-02-2012 في 12:02 PM.
   
قديم 15-02-2012, 01:09 AM   #5
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاخ وليد الماده 11 ق108 لـ76 لا تشترط عند الوصول لمدة اشتراك معينه لا يجوز له تعديل فئة اشتراك بل تشترط عند سن معين لايجوز له التعديل







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الاسيوطى يوم 15-02-2012 في 01:51 AM.
   
قديم 15-02-2012, 02:58 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

التعقيب علي المداخلة 5
السؤال لا يتعلق بالمادة 11
السؤال يتعلق بعدم التنفيذ الصحيح للمادة 10
من حيث مراعاة شروط اختيار فئة الاشتراك

الرد علي المداخلة 4
قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
اجباري بمعني لايجوز مخالفة أحكامه
ولا يوجد نص يمنع تصحيح ما وقع مخالفا لأحكامه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 15-02-2012 في 11:07 PM.
   
قديم 17-02-2012, 12:06 AM   #7
shemoo
عضو مميز
إحصائية العضو







shemoo غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم لقد قمت بربط المعاش يدويا وقمت بصرف شهر يناير له ولكن عند سؤالي لاداره المراجعه بمنطقه اسيوط بشأن هذا المعاش قيل لي انه لا يحق له الصرف الا عند تسديد المبالغ كامله اذا كان سيتم السداد علي اقساط بمعني يكون الصرف من تاريخ سداد الدين وليس تاريخ التقدم بطلب لصرف ارجو افادتي في هذه المعلومه







   
قديم 17-02-2012, 12:25 AM   #8
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يقبل طلب الصرف فاذا كان متجمد المعاش +المكافأه المستحقه عن مدته كعامل يكفيان لسداد المديونيه فيتم الصرف فاذا تبقى عليه دين بعد ذلك لا يتم الصرف الا بعد السداد لانه يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام القانون 108 لسنه 1976 أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه مع مرعاه تحديد تاريخ الاستحقاق بالنسبه للمعاش المبكر ق 108 لسنه 1976 وفقا للماده 15 من ق 1976/108 + تعليمات 1996/2 +الكتاب الدورى 2 لسنه 2011







آخر تعديل وليد حامد يوم 17-02-2012 في 05:10 PM.
   
قديم 17-02-2012, 02:45 AM   #9
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يا اخى الزميل كما ذكر زملينا وليد 000 الماده والتعليمات واضحه 000 طيب على اى شىء استندت ادارة المراجعه على ان يكون تاريخ الصرف من تاريخ سداد الدين ؟ وهل يقصدوا تاريخ الاستحقاق من تاريخ سداد الدين 0000 وفى هذه الحالات لابد ان نعمل بروح القانون حتى لا تتعطل المصالح







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

   
قديم 18-02-2012, 12:36 AM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف تحدد فئه الاشتراك لصاحب العمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976المتهرب وتوفي ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 3 24-02-2017 10:17 PM
الحد الادني والاقصي للاشتراكات عام 2012 - وفقا للقانون 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 ابراهيم علي محمد مستشارك التأميني 5 06-02-2012 12:26 PM
طلب شراء مدة - تكلفة الشراء دفعة واحدة وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 5 27-09-2011 08:09 PM
شراء صاحب العمل لمده اكبر من المده الفعليه- شراء مدة وفقا للقانون 108 لسنة 1976 وليد حامد مستشارك التأميني 1 23-09-2011 06:25 PM
شراء مدة اثناء الخدمة لصاحب العمل المؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 30-06-2011 02:59 PM

الساعة الآن 07:14 PM.