تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 87 - عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدي عنه نفقات جنازة تقدربما يعادل إجمالي الراتب أو المعاش الذي يتقاضاه المنتفع عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائتي جنيه.
أما بالنسبة من يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( 31) فتؤدي عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب الأحوال تقدر بما يساوي ضعف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية له أوضعف أخر راتب استحقه أيهما أفضل وبحد أدنى كالآتي:
(أ) الضباط يجمع فئاتهم ظ£ظ*ظ* جنيه.
(ب) ضباط الصف والجنود ذو الراتب العالي والاحتياط والمكلفون ظ،ظ¥ظ* جنيه
(ج) المجندون ومن في حكمهم ظ،ظ*ظ* جنيه.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات لافئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الراتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مص اريف الجنازة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتصرف هذه المبالغ إلى الأرمل وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
09-09-2017 في 03:53 PM.
|