06-04-2017, 02:05 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
اجازة بدون مرتب - معاش مبكر - العمل بالقطعة
|
الاستفسار الأول:
حصل أحد زملائي على إجازة بدون مرتب في 20/9/2016 ولمدة أربعة أشهر انتهت في 19/1/2017 على أن يتحمل قيمة اشتراكات التأمينات عن المدة بالكامل..وعند عودته للعمل
فوجيء بخصم قيمة اشتراكات خمسة أشهر بشكل متعنت عن تلك المدة
تقصد خصم اشتراكات وكأن العمل لم يحصل على أجازة ؟؟؟؟؟؟؟
فما هو الإجراء الواجب عليه اتخاذه تأمينيًّا في هذه الحالة؟
تقدم الشركة الى المكتب المختص بطلب عن فترة الاجازة وتقديم مذكرة للتفتيش بأسباب عدم تقديم النموذج فى موعده ويتضمن هذا الطلب ابداء الرغبة او عدمها فى احتساب المدة ضمن اشتراكات التأمينات
وهل يمكنه أن يتقدم بطلب لإسقاط اشتراكه عن تلك المدة علمًا بأن الشركة التي يعمل بها لم تقم بإخطار مكتب التأمينات بتلك الإجازة؟
فى حالة ابداء الرغبه لا يجوز التراجع وعدم ابداء الرغبة
الاستفسار الثاني: هل تحتسب مدد الإجازات غير المشترك عنها ضمن مدة الـ 240 شهر الواجب اتمامها لطلب الحصول على المعاش المبكر؟
لاتحتسب وذلك لما يلى :-
1- طبقاً لتعديل المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بالقانون 120 لسنة 2014 -
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،3) بشرط توافر مده اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً والا يكون خاضعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف
تضمن القرار 554 لسنة 2007
2-
مادة (111)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاة (المعاش المبكر ) اذا ماتوافرت الشروط الاتية :
1- تقديم طلب صرف المعاش
2- توافر مدة اشتراك فى التامين مقدارها 20 سنة فعلية على الاقل
ويقصد بمدة الاشتراك الفعلية فى تطبيق أحكام هذه المادة ،مدد الاشتراك الفعلية التى تم اداء الاشتراكات عنها شهريا ومدد الاجازات الخاصة بدون اجر التى تم اداء الاشتراكات عنها ،الاعارات الخارجية بدون أجر ، ومددالتجنيد الالزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك فى التامين
الاستفسار الثالث: كيف يمكن لشخص يعمل بالقطعة لأماكن عمل مختلفة أن يقوم بالتأمين على نفسه بشكل شخصي؟
ما المقصود بالعمل بالقطعة وطبيعة النشاط أو الخدمة ؟؟؟؟
يراجع نوع النشاط الذى يقوم به هذا الشخص لحسابه ام لحساب الغير ومدى موائمة هذا النشاط مع احد قوانين التأمين الاجتماعى ( راجع الفئات الخاضعة للقانون 108 لسنة 1976) |
| التوقيع |
|
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|
|