العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-10-2017, 07:10 PM   #1
مصطفى احمد الغزالى
عضو حديث
إحصائية العضو







مصطفى احمد الغزالى غير متواجد حالياً

 

افتراضي قانونيةتحصيل اشتراكات على بدلات تصرف للرهبان الكنيسة-عليها أن تثبت حقيقة العلاقة بينه

اثناء قيام مفتشي التامينات بمراجعة بنود الاجور بميزانية مدرسة خاصة ( مدرسة الراهبات ) تبين وجود مبلغ حوالى مائة الف جنيها مصروف لعدد من الرهبان باحد الكنائس تحد بند بدل اعاشة مقابل قيامهم بتدريس مادة الدين المسيحة للتلاميذ المسحيين بتلك المدرسة ؛ فقامت التامينات بتحرير مطالبة للمدرسة باشتركات تأمينية على هذا البدل بنسبة 40% من القيمة الاجمالية لهذا البدل ؛ الا ان المدرسة رفضت ذلك واقامت دعوى برائة ذمة باعتبارا انه لا يوجد علاقة عمل لهؤلاء الرهبان بالمدرسة لان ما يقومون به هو نشاط تطوعى من الرهبان وتقوم المدرسة بصرف بدل الاعاشة لهؤلاء الرهبان بصفة شهرية يجب نفقات اعاشتهم (مأكل ومشرب ) بدلاً من تقديم المدرسة وجبات وعصائر لهؤلاء الرهبان - الا ان التامينات متمسكة بموقفها واستندت فى احقيتها فى تلك الاشتراكات ان الاشتراكات التامينية مقررة على كل الاجور الاساسية والمتغيرة ومنها البدلات التى لم يصدر قرار من رئيس الوزراء باعقاءها ؛ وبالرجوع لقرارات رئيس الوزراء بشان البدلات المعفاة تبين عدم وجود بدل الاعاشة من ضمن البدلات المعفاه من تقرير اشتراكات تأمينية عنها -
ارجو من لديه معلومة حول ذلك الافادة فهل ما قامت به التامينات قانونى من عدمه وهل لها الحق فى تلك الاشتراكات ام لا والسند القانونى لكل رأى
مع خالص تحياتى وشكرى للجميع
اخوكم / مصطفى الغزالى ( 01117887710 ) :o:):):confused::confused::confused::confused::con fused:







    رد مع اقتباس
قديم 20-10-2017, 08:35 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المدرسة رفضت ذلك واقامت دعوى برائة ذمة باعتبارا انه لا يوجد علاقة عمل لهؤلاء الرهبان بالمدرسة لان ما يقومون به هو نشاط تطوعى من الرهبان
هذا هو ادعاء المدرسة ، والبينة علي من ادعي . وعليها أن تثبت حقيقة العلاقة بينها وبين هؤلاء الرهبان وسندها التشريعي في ذلك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-10-2017 في 08:49 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2017, 09:27 AM   #3
مصطفى احمد الغزالى
عضو حديث
إحصائية العضو







مصطفى احمد الغزالى غير متواجد حالياً

 

افتراضي اشتراكات عن بدلات صرفت للرهبان كنيسة

اولا شكرا لتكرم حضرتك بالرد
المدرسة استندت فى ان العلاقة تطويعية الى عدم وجود علاقة عمل بينها وبين الرهبان بدليل عدم جواز التامين عليهم طبقا لاحكام القانون 79/1975 وهذا دليل دامغ لا يقبل الشك







    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2017, 03:55 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بدليل عدم جواز التامين عليهم طبقا لاحكام القانون 79/1975
راجع المداخلة 2 - هذا كلام مرسل - ما هي المادة من القانون المشار اليه التي قررت ذلك ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2017, 08:26 PM   #5
مصطفى احمد الغزالى
عضو حديث
إحصائية العضو







مصطفى احمد الغزالى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الرد عن موقف التامين على الرهبان

ارجو لمن ذكر بان كلامى عن عدم جواز التامين على الرهبان مراجعة م 27من ق 79 لسنة 1975







    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2017, 08:55 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستدلال بعدم جواز التأمين علي من يلتحق بعمل من الرهبان بالمادة 27 من القانون 79 لسنة 1975
لا أساس له من الصجة
وفيما يلي الأسانيد

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( )
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً( )بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.( )
‌د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها بالبند ( ب ) .

هذه هي مادة الخضوع للقانون ولم تتضمن استثناء من يلتحق بعمل من الرهبان


مادة (27)
مع عدم الإخلال بحكم البندين (4،6) من المادة (18) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.( )
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).

ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه.
4- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6- ملغى.( )
7- إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
8- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
9- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
10- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين.( )
وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،9،10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف.( )


وهذه المادة تتضمن حالات وشروط صرف تعويض الدفعة الواحدة ، ولا يحتج بها في مجال الخضوع للقانون من عدمه
ومنها الحالة رقم 7 (إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة) ، وعلي سبيل المثال لا الحصر الحالة رقم 11 (المؤمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف)
والمعلوم أن استخدام المؤمن عليها لحقها في صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا للحالة 11 لا يعتبر سببا لعدم التامين عليها إذا عادت للعمل .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدينة العبور- القاهرة-بدلات المواقع مرتبطة بساعات ومواقع التشغيل الفعلى بها طارق الجوخ مستشارك التأميني 2 08-10-2017 04:19 PM
كيفيةحساب اشتراكات التامينات على العمالةاليومية-استفسار بشان اشتراكات التامينات فى حا moatez مستشارك التأميني 4 05-01-2016 10:34 PM
10 % حقيقة ام خيال-قرأناليوم عن زيادةالمعاشات10%اعتبارامن ينايرالمقبل هل هذاالخبرصحيح بدر الجندى مستشارك التأميني 1 25-10-2013 09:23 PM
كيفيةحساب القيمةالراسماليةللمومن عليه-يشترط أن تثبت علاقةالعمل بعدتحقق واقعةالاستحقاق ibr.saad مستشارك التأميني 6 26-01-2013 12:36 AM
اشتراكات تطبيق المادة 163-أجرتحديد حصة صاحب العمل اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة ابراهيم لطفى مستشارك التأميني 3 07-10-2012 09:13 PM

الساعة الآن 06:19 PM.