يعدل معاش البنت بعد وفاة الأرملة إلي ثلثي معاش الوالد بدلا من النصف
وتستحق ثلثي معاش الوالدة
وتجمع بينهما بدون حدود
ويتم مقارنة مجموع نصيبها في المعاشين بدخلها الصافي من العمل ، إذا كان النصيب في المعاشين أكبر يصرف لها منهما الفرق ، وإلا يوقف صرف نصيبها في المعاشين
وتستحق منحة وفاة عن شهر وفاة الوالدة إذا لم تكن قد صرفته قبل وفاتها والشهرين التاليين
وتستحق نفقات جنازة = معاش الوالدة عن شهرين لأرشد الأولاد أو من يثبت قيامه بها
وعند زواجها تستحق منحة زواج علي أساس نصيبها المستحق في المعاشين (حتي إذا كانا موقوفين بالكامل أو جزئيا) × 12 شهر |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
15-11-2017 في 04:53 PM.
|