|  15-11-2011, 04:49 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 استشارة عاجلة -أولوية الخضوع لقوانين التأمين الاجتماعي -مايحظر علي موظف الحكومة عمله 
   
		
		
			
				| 
        
        السلام عليكم أولاً أنا كنت أعمل مؤقت في إحدى الجهات الحكومية و بعد العمل بمدة انقطعت عن العمل و لم يتم تجديد العقود
 و منذ عامينونصف قمت بعمل مشروع خاص محل تجاري
 و كان لابد لي من عمل البطاقة الضريبية و التأمينات الإجتماعية كصاحب عمل و وقد كان
 ملحوظة ( لم أقوم بدفع التأمينات الإجتماعية منذ عامين كاملين)
 منذ أيام قامت الجهة التي كنت أعمل بها مؤقت بالموافقة على عودة المنقطعين
 و الأواراق المطلوبة هي (إثبات الشخصية - شهادة المؤهل - الرقم التأميني )
 بحثت على موقع التأمينات الإجتماعية بالرقم التأميني ووجدت نفسي "مؤمن عليه صاحب عمل "
 إلى الآن أنا في حيرة من أمري و لم أتقدم لتلك الجهة بأية أوراق
 السؤال؟؟؟
 لماذا طلبت هذه الجهة الرقم التأمين ؟
 ماذا أفعل في هذا الموقف ؟
 هل أقوم بالذهاب الى التأمينات و أقابل الموظف المختص و أحكي له هذا الموقف؟
 هل سيقوم الموظف بنصيحتي وعمل اللازم أم أن الصراحة لا تنفع في هذه المواقف ؟
 هل أذهب إليهم و أقول إني أريد أن أغلق الملف بأثر رجعي " ملحوظة لم أقوم بدفع سنتين تأمينات " ؟
 و هل سيوافقون هكذا وببساطة ؟
 هل أقوم بعمل عقد إيجار باسم أحد معارفي الذي على المعاش و أقدم صورة منه لأثبت أني تركت النشاط ؟
 هل أتقدم بطلب إلغاء نشاط فقط و يحلها ألف حلال ؟
 و هل إذا تقدمت بطلب الإغلاق سيقومون بتفعيله في وقت قريب ؟
 أم أعطي الرقم التأمين للجهة السابقة وأسيبها على الله و خلاص
 آسف جداً جداً على الإطالة
 و شكراً
 
 
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |