حاليا اقوم بتسوية معاشى عن فترة تامينية 21 سنة و تسعة أشهر. أخر 7 سنوات كنت صاحب منشأة. و فى خلال السبع سنوات الأخيرة قمت برفع الاجر الأساسى مرتين من 1000 ج الى 1400 و من 1400 الى 3670 و تم رفع الأجر فى المرة الثانية فى يناير 2016. ثم قمت بإنهاء اجراءات التخارج من الشركة و تقديم الإستقالة و طلب صرف المعاش فى 14 نوفمبر 2017. و بعد الإنتهاء من تجميع مددى التأمينية و بداية السير فى حساب قيمة المعاش علمت أن مكتب التامينات لم يقم بتسجيل رفع الأجر الساسى الثانى على الشاشة. و تواصلت مع مدير المكتب و قدمت لة صورة استمارة 2 و المسجل بها الأجر المعدل و أقر بوجود الإستمارة فى مكتب التأمينات. و لكنة قال لى ان استمارة 2 غير كافية و لا يمكن رفع الأجر الأساسى بدون وجود نسخة من طلب رفع الأجر الخاص بى. علما بأن هذا الطلب غير موجود معى و لم نتمكن من الوصول اليها فى مكتب التأمينات. علما بأن طلب رفع الأجر عن المدة الأولى غير موجود و تم رفعها بدون وجود طلب الرفع و ايضا تم دفع حصة التامينات عن الأجر المعدل (3670) و ليس عن الأجر القديم (1400) برجاء الإفادة عن كيفية حل هذة المشكلة و تعديل الأجر الأساس عن المدة من (1/1/2016 الى 13/11/2017) و حساب المعاش على هذا الأساس.
مرفق استمارة 2 لعام 2016 + 2017
تضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 11
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .
راجع الرابط http://www.elsayyad.net/legislationd...86%D8%A7%D8%AA
وعنوانه
منشورات وزير التأمينات
منشور رقم 3 لسنة 2001 بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 معدلا بالقانون رقم 19 لسنة 2001
للتأكد من تعديلك لفئة الدخل وفقا لأحكام كل من القانون والمنشور
التوقيع
مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
أولا شكرا على الرد
تانيا تم التعديل طبقا للقانون لكن المشكلة رفض مكتب البساتين للتعديل بسبب ضياع طلب التعديل و برغم و جود إستمارة 2 المعدل بها الفئة و المرفقة فى رسالتى الأولى ارجو النصيحة حتى أتمكن من تعديل الفئة و صرف المعاش