الحاله الاولى
يعمل فى بنك فيصل الاسلامى بوظيفة وكــيل قـســم .- [*بتاريخ 12/5/2014م تم وقفى عن العـمل وذلك بالقـرار رقم 56 لسنه 2014 وذلك لأنه تم القبض على وحبسى إحتياطياً فى قضية ملفقة .
- بتاريخ 3/1/2016م صدر الحكم فى القضية رقم 804 لسنة 2014 جنايات كلى ببرائتى مما نسب إلى زوراً وبهتاناً .
- تم إخطار البنك بحكم البراءه لإعادتى للعمل إلا أن البنك رفض .
- بتاريخ 4/5/2016م صدر قرار البنك رقم 61 لسنة 2016 بإنهاء خدمتى رغم حصولى على البراءه وذلك بالمخالفه للقانون وللائحه .
تم الطعـن على قرار إنهاء الخدمه بموجب القضية رقم 928 لسنة 2016 عمال كلى وبتاريخ 30/4/2017م صدر الحكم لصالحى بإلزام المدعى عليه بصفته (رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الاسلامى المصرى) بأن يؤدى للمدعى تعويضاً عن الأضرار الماديه والأدبيه التى لحقت به جراء فصله تعسفياً بواقع (15000)جنيه فقط خمسة عشر ألف جنيهاً مصرى وألزمته بمصروفات الدعوى وبمبلغ خمسه وسبعون جنيه أتعاب محاماه .
وتم الطعن على الحكم بالإستئناف رقم 1335 لسنة 73ق إستئناف إسكندرية وصدر فيه الحكم بتاريخ 12/12/2017م بــــ "قبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة التعويض المقضى به (100000) مائة ألف جنيهاً والتاييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده (البنك)المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه" .
كل ذلك مع الوضع فى الإعتبار أن صاحب العمل (بنك فيصل) كان مستمراً فى سداد الإشتراكات التأمينيه حتى شهر 4 عام 2016م .
كذلك أرسل البنك تعديل كادر وظيفى دورى للطالب بالمساواه مع زملائه بتارخ1/1/2016م.
مع العلم أن جهة العمل لم ترد من تاريخ تقديم الطلب20/9/2018 |
آخر تعديل أحمد حمدى الافوكاتو يوم
17-01-2019 في 11:24 PM.
|