|  26-02-2012, 10:42 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 - وطلب تسوية المعاش-شروط استحقاق المعاش المبكر 
   
		
		
			
				| 
        
        
|  |  |  |  |  | السيد المستشار/ محمد بك الصيادالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهقال تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِن كُنتم لا تَعْلَمُونَ
 
قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986يفيد أن المؤمن عليه وقت بلوغه سن الستين وكان معاملاً بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وله مدة سابقة وفقاً لقانون رقم 79 لسنة 1975 وكانت هذه المدة تتوافر لاستحقاق معاش الشيخوخة فيكون له حق طلب صرف معاش وفقاً لهذا القانون
 
ولكن طلب صرف مستحقات مؤمن عليه علىنموذج رقم (109) قرار وزاري رقن (554) لسنة 2007في الصفحة الثانية إرشادات1- يقدم هذا الطلب في الحالات التالية:أ- بلوغ السن أو العجز أو المعاش المبكر بشرط ألا يكون المؤمن عليه خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف
 
فهذا الشرط يتعارض مع قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986ومع صاحب العمل المشترك الذي يطلب تسوية معاش مدة سابقةأم يوجد نموذج آخر لطلب تسوية معاش المؤمن عليهمنا الشكر ومن الله العطاء |  |  |  |  |  | 
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |