العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-02-2020, 12:46 PM   #1
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال اخير-أجر التسوية الذى يحسب عليه تعويض الدفعةالواحدةعن اصابةعمل

مؤمن عليه ..حالة اصابة عمل ..حاصل علي نسبة عجز 15% .تاريخ ثبوت العجز 15/1/2020*..السؤال؟ كيفية حساب المتوسط الذي سيتم حساب تعويض الدفعه الواحده علي اساس قانون 79 ام علي قانون 148¨ ام علي اساس المتوسطين معا ؟وكيف؟







    رد مع اقتباس
قديم 11-02-2020, 11:56 PM   #2
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طبقاً لأحكام المادة (53) من القانون والمادة (179) من مشروع اللائحة التفيذية
يقدر تعويض الدفعة الواحدة المستحق فى حالات إصابة العمل التى تقل نسبتها
عن 35% ( بأجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون وفقاً لأحكام المادة
(103) من اللائحة × 80% × نسبة العجز × 48 شهر
وحيث حددت المادة 103 من اللائحة أجرى تسوية
أولاً : تحديد أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون
ثانياً : أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القوانين السابقة على 1/1/2020
فإن : أجر التسوية الذى يحسب عليه التعويض هو أجر التسوية الأخير عن المدة الخاضعة لأحكام هذا القانون







آخر تعديل محمد ابو النصر يوم 11-02-2020 في 11:57 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 12-02-2020, 01:07 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أجر التسوية الذى يحسب عليه التعويض هو أجر التسوية الأخير عن المدة الخاضعة لأحكام هذا القانون

بارك الله فيكم


تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (22)
يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:
1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.
2- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.


مادة (51) فقرة أولي
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة (80%) من الأجر المنصوص عليه فى المادة (22) من هذا القانون.


مادة (53)
مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21) ، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديـم ، لا تصل نسبته إلى (35%) إستحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التسوية التامينية السنوية-هذه التسوية ضريبية وليست تأمينية عادل النجار مستشارك التأميني 8 01-11-2017 03:32 PM
شرا مده-هل يمكن صرف تعويض الدفعةالواحدةعن المدةالمشتراة؟-نعم طالما كان الشراء صحيح اسلام السيسي مستشارك التأميني 1 15-08-2016 12:19 PM
الحوامدية-جيزة-التامين الاجتماعي اجباري من بدايةالالتحاق بالعمل سواء كان دائم أومؤقت محمد خليل ابراهيم مستشارك التأميني 3 20-08-2015 05:09 PM
كيف يتم حساب المتوسط الذي يحسب على اساسة المعاش الشهري ؟ magddy مستشارك التأميني 3 13-06-2011 02:47 PM
ماهى مكونات الاجر او المرتب الذى يحسب على اساسة "مصاريف الجنازه" مجدى عبد الرحيم محمد مستشارك التأميني 5 27-01-2011 03:03 PM

الساعة الآن 04:30 AM.