قيمة المكافأة عن المدة المشتراة
الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد بالمادة 30 من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته ، البند ( 2 ) من الفقرة الأخيرة
2 ـ تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم ( 4 ) المرفق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ أستحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند ( 2 ) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
الأستفسار :
معنى هذا أن يتم صرف شهر عن كل سنة من المدة المشتراة ويضاف للحد الأدنى فى حالات بلوغ السن والوفاة فقط
أما باقى حالات الصرف سواء كانت مبكر أو عجز جزئى أو كلى ... يتم الصرف وفقا لقاعدة الشراء وعلى أساس السن فى تاريخ الأستحقاق وهو :
الأجرالأساسى الحالى * المدة * المعامل المقابل للسن من جدول ( 4 ) فى تاريخ الأستحقاق * 30 %
وهل الأجر الأساسى الذى يصرف عليه قيمة المكافأة الأجر بعد ضم جميع العلاوات الخاصة التى ضمت عليه بعد الشراء رغم أن الشراء تم قبل ضم هذه العلاوات .
رجاء الأفادة ولكم كل الشكر . |
آخر تعديل samir يوم
22-12-2010 في 11:54 AM.
|