العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات المؤلفات > منتدى كتابات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-05-2025, 11:50 AM   #1
Mohammed ayman
عضو نشيط
إحصائية العضو







Mohammed ayman غير متواجد حالياً

 

افتراضي ذوي الإعاقة

هل أعطى القانون الجديد إمتيازات خاصة لذوي الإعاقة؟ وضح ذلك.
Mohamed ayman H.M







    رد مع اقتباس
قديم 31-05-2025, 12:03 PM   #2
Aya Amr
عضو نشيط
إحصائية العضو







Aya Amr غير متواجد حالياً

 

افتراضي ذوي الاعاقة

اعطى قانون العمل 14 لسنة 2025 امتيازات لذوى الإعاقة على الاتي :

مادة (5)
يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص فى التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها ، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل ، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .
ولا يُعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله ، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم فى سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم فى بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية .

مادة (۱۸)
يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية " ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، برئاسة الوزير المختص ، ويضم فى عضويته ما يلى :
ممثلين عن وزارات ( الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعى ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو من ينيبه .
رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أو من ينيبه .
سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً من حيث العضوية ، ترشحهم منظماتهم .
سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال . على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة من الفئات التى يرى لزومًا تمثيلها ، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية ، وسياسات التدريب والتأهيل ، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى ووظائف المستقبل ، والمهارات اللازمة لها .
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر


مادة (۳۳)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨ ، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .

مادة (٣٥)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .


مادة (٣٥)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
مادة (۳۷)
تلتزم المنشآت المشار إليها فى المادة (٣٥) من هذا القانون بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، بحسب الأحوال ، الذين ألحقوا بالعمل لديها ، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك .
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالى للعاملين ، وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام ، والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ، وذلك وفقًا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص .


مادة (٦٧)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة بما يفيد تأهيله ، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص ورقى أو إلكتروني ، وتسلم إلى الطفل ذى الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل .
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة الذين تم تشغيلهم .
مادة (١٢٤)
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر ، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتى :
١- خمسة عشر يومًا فى السنة الأولى .
2- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية .
٣- ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر ، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا .
٤- خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال ، تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة ، أو المضرة بالصحة ، أو فى المناطق النائية ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
Aya amr h.m






    رد مع اقتباس
قديم 31-05-2025, 12:25 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكما وجزاكما خيرا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرار رقم3500 /2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 21-10-2024 11:25 PM
هل تكفى شهادةالتأهيل لمعرفةتاريخ الإعاقة-يجب التقدم بطلب مرفقا به الشهادات الطبية الم نبيل عبدالعزيز مستشارك التأميني 1 27-12-2020 07:20 PM
سؤال حول موعد و كيفية تطبيق الصيغة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 فادي سلام مستشارك التأميني 4 14-09-2019 04:07 PM
س : هل يجوز لشخص من ذوي الإعاقة الجمع بين المعاش عن مورث و التأمين من وظيفة ؟؟ فادي سلام مستشارك التأميني 2 26-02-2019 10:03 PM
إستفسار عن قانون ذوي الإعاقة الجديد-في انتظار نشر القانون بالجريدة الرسمية AhmedHassan مستشارك التأميني 3 28-12-2017 02:22 PM

الساعة الآن 01:10 PM.