العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-10-2025, 02:44 PM   #1
سهي محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







سهي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي استرداد الاجازة في القطاع العام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

هل في شركات القطاع العام - يجوز استرداد الاجازات المرضي / الوضع / اصابة العمل من التامينات الاجتماعية ام تسترد من جهه العمل







    رد مع اقتباس
قديم 07-10-2025, 02:42 PM   #2
Ahmed abada
عضو مميز
إحصائية العضو







Ahmed abada غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تسترد من جهه العمل وذلك وفقا ل
مادة 46
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي:
1- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه يؤدي إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية.
2- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى (1%) تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
3- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1، 2، 3، 4) من المادة (45) من هذا القانون إذا كانوا لا يتقاضون أجرا.
Ahmed.abada.hm







    رد مع اقتباس
قديم 14-10-2025, 10:56 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراجع السؤال جيدا
ويتم الاجابة متضمنة السند التشريعى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-10-2025, 03:52 PM   #4
Mohammed ayman
عضو نشيط
إحصائية العضو







Mohammed ayman غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وفقا لنص الماده 46 من قانون التأمين الاجتماعي الملتزم بصرف تعويض الأجر هو جهة العمل لأنها لا تقوم بسداد اشتراكات تعويض الأجر لهيئة التأمينات الاجتماعية
mohamed ayman H.M







    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2025, 03:52 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلة 1 و 3 جيدا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احقيةالتامينات الاجتماعيةفي استرداد المعاش-للهيئة حق استرداد شهر مارس 2021 فقط hanyjoseph مستشارك التأميني 3 25-04-2021 06:29 PM
ابني قدم استقالته من عمله في القطاع الخاص ويريد استرداد مبالغ التامينات الاجتماعية و الاستاذة جيجي مستشارك التأميني 12 11-10-2017 02:46 PM
شراكةمنشات القطاع العام مع القطاع الخاص-علي المكتب المختص مراجعةهذه المنشاة وطلب المس الفتح مستشارك التأميني 5 20-12-2016 11:34 PM
قانون القطاع العام قبل عام1978-مازال مطبق علي منشآت القطاع العام الحاليةومنها:البنوك- deyaashedeed مستشارك التأميني 5 12-06-2015 03:30 PM
استفسار عن تعيين عمال في القطاع الخاص لديهم اجازات من القطاع العام-الازدواج التأميني alkhayal مستشارك التأميني 1 12-07-2014 03:38 PM

الساعة الآن 02:40 AM.