07-10-2025, 04:21 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
- ووفقاً لما جاء لتعريف المقاولة بالقانون المدني رقم 131 لسنة 1984 الباب السابع الفصل الأول مادة 646 ينص علي :
" المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً وأن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر "
- ووفقاُ لما جاء بالمادة 203 باللائحة التنفيذية رقم 2437 لسنة 2021 لقانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2019 فيما يخص تأمينات العقود والتي تنص علي :
" مـادة (203) : يلتزم المقاول بإخطار الهيئة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ، ويرفق بهذا الإخطار صورة من أى من المستندات الواردة بالمادة (200)
من هذه اللائحة وذلك حسب طبيعة كل عملية ، حتى وإن كانت العملية مستثناة من الخضوع لأحكام هذا الفصل وفقًا للمادة (214) من هذه اللائحة .
ويوضح بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني واسم ورقم منشأة المقاول كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير الذى طرأ عليها ، وعلى الهيئة اتخاذ ما يأتي :
1- فتح ملف لعملية المقاولة .
2- إخطار المقاول برقم العملية ونسبة الاشتراك .
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة الاستثناء من إخطار الهيئة عن العملية محل المقاولة في العمليات التي يرى أنها بحسب طبيعتها أو حجمها تستلزم ذلك ."
ahmed.abada.hm |
|
|
|
|