العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-05-2026, 04:56 PM   #1
M. Ramadan
عضو حديث
إحصائية العضو







M. Ramadan غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يحق لي أقامه جنحه مباشره ضد صاحب العمل لعدم قيامه بالتامين عليا اجتماعيا

السلام عليكم.... هل يحق لي أقامه جنحه مباشره ضد صاحب العمل لعدم قيامه بالتامين عليا بخلاف قيامه استقطاع نسب التأمينات من مرتبي شهريا دون توريدها او فتح ملف لي بالتأمينات الاجتماعيه







   
قديم 21-05-2026, 11:10 AM   #2
محمد رجب ميل
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمد رجب ميل غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الباب الثاني عشر
العقوبات
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتية:
(أ) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين (120، 142) من هذا القانون.
(ب) عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.
(جـ) مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
(د) الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ إلى الهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة 168
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلي لدى صاحب العمل عن الإدارة أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد إلى المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
فيما يخص رفع قضية جنحه

يتم تقديم طلب الى مكتب العمل لعدم التامين وعدم الاشتراك بالتامينات مع استقطاع الاشتراكات التامينية ويتم تحويلها الى محكمة عمالية بعدل ذلك


محمد رجب h.m







   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صاحب العمل-صاحب عمل مؤمن عليه3000 جنيه اشترك عامل9400ج هيرجع صاحب عمل مادخل اشتراكه؟ شريف ايوب مستشارك التأميني 3 03-07-2022 12:25 AM
صاحب العمل-سنة 2020 : الحد الأدني السنوي 12000 جنيه ، والحد الأقصي السنوي 84000 جنيه نهى محمد مستشارك التأميني 3 01-01-2020 11:31 PM
ماذا افعل مع صاحب العمل لانه لم يومن عليا ثلاثه سنوات ضائعه-الاشتراك عن العامل في الت rooo مستشارك التأميني 4 23-02-2019 12:28 AM
أحسن معدل زمني لزيادةاشتراك صاحب العمل-قواعدتعديل دخل الاشتراك وفقالقانون108لسنة1976 ahmedelhamzawy مستشارك التأميني 1 06-02-2014 04:16 PM
جنحة تبديد ضد صاحب العمل لعدم دفع الاشتراكات المقتطعة من العاملين لديه redrose مستشارك التأميني 3 03-07-2011 03:47 PM

الساعة الآن 01:05 AM.