10-06-2026, 10:16 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بعد إذن معالى المستشار / محمد الصياد
الزميل الفاضل / أبو كحله
ورد بالمادة (284) من اللائحة التنفيذية للقانون ( يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (28) المرافق .
كما ورد بالمادة (288) يلتزم المستحقون باستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر استيفاء بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المستحق لمن استوفيت بياناته بافتراض استحقاق الذين لم يوقعوا على النموذج .
وعلى الهيئة فور ورود ملف التأمين الاجتماعى إخطار المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج بكتاب موصى عليه لاستيفاء البيانات الخاصة بهم وتسوية المستحقات بصفة نهائية بعد استيفاء تلك البيانات .
كما نصت المادة (290) على تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولى الشرعى فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصيًا .
# وبالتالى فلا مجال لتقديم إعلام شرعى عند تقديم طلب الصرف للمستحقين
كما ورد بدليل الخدمات التأمينة بيان المستندات المطلوبة لحالات المستفيدين ومنها :
1- طلب صرف الحقوق التأمينية على النموذج المشار إليه بالمادة (284 ) نموذج 28
2- شهادة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو مستخرج رسمى منها
3- شهادة الميلاد مميكنة للمستحقين
4- صورة بطاقة الرقم القومى للمستحقين سارية
5- بيان المعاشات الأخرى المنصرفة للمستحقين إن وجد
6- وثيقة زواج الارملة أو وصورة منها
7- خطاب من أحد البنوك ـو البريد بقبول تحويل المعاش والحقوق التأمينية المقررة ....
# بالنسبة لطلب صرف نفقات الجنازة ( يستوفى بنموذج 28 اسم القائم بصرف نفقات الجنازة وصلة القرابة )
|
|
|
|
|