27-06-2026, 10:01 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بعد إذن معالى المستشار / محمد الصياد
الزميل العزيز
ورد بدليل الخدمات التأمينية (( رابعاً خدمات تأمين البطالة وإصابات العمل والعجز ))
57) المستندات التى تقدم فى حالة طلب عرض الإبن / الأخ على لجنة العجز
* مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحى :
1 - طلب الصرف على نموذج رقم 30
2 - صورة بطاقة الرقم القومى سارية
* وفى حالة استحقاق المعاش تقدم المستندات التالية :
** إذا كان القرار باستحقاق المعاش يقدم القرار مع المستندات التالية
1- .... 2- ..... 3....4....5....6......7....8....
9- صورة إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة ( إن وجدت )
وعلى ذلك فعدم وجود تلك البطاقة لا يعد سبباً فى عدم صرف المعاشات المقررة
إذ أن الصرف ينشئ من وجود قرار صادر من هيئة التأمين الصحى يفيد بوجود عجز لدى الإبن
# كما ورد بدليل المستحقين فى المعاش ( المطلب الثالث الشروط الخاصة لاستحقاق المعاشلكل فئة )
* يراعى بشأن بحث شروط استحقاق الإبن ما يلى :
ز) إذا استحق الابن العاجز عن الكسب فى المعاش عن أحد والديه فيعتد بصورة طبق الأصل من شهادة
ثبوت عجزه عن الكسب لاستحقاقه المعاش عن الوالد الآخر زذلك لحين تفعيل الارشيف الالكترونى
خالص تحياتى : محمد أبو النصر |
|
|
|
|