العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-09-2012, 10:57 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الجمع بين معاش المادةالتاسعةلقانون93لسنة1980والحقوق المقررةبالقانون108لسنة1976

* بتاريخ 1960/2/4 انتهت خدمه مؤمن عليه باحد شركات القطاع الخاص التى الت ملكيتها للدوله
** بتاريخ 1981/8/20 تم ربط معاش عجز للمذكور طبقا للاحكام الماده التاسعه من القانون رقم 93 لسنه 1980
على النحو التالى
1980/5/1 معاش عجز كامل ماده 9 ق 80/93 ---12.00
1980/7/1 --5 % ق 80/137 -----------2.00
81/7/1 --10 %ق 81/61 ----------------6.00
82/7/1 --4 ق 82/116 ------------------4.00
83/7/1 --5 ق 83/98 -------------------5.00
84/7/1 --10 %ق 84/47 ---------------2.90
87/7/1 --20 % ق 87/102 خزانه -----6.38
تستكمل باقى الزيادات وفقا لقوانين تقريرها
*** بعد ربط معاش الماده التاسعه تبين ان المذكور خاضع لاحكام القانون 61 لسنه 1973 ومن بعده القانون 108 لسنه 1976
وذلك عن الفتره من 1976/7/1 حتى 1989/10/24 -تاريخ وفاته -
وكان تدرج فئات دخل الاشتراك على النحو التالى
1976/7/1 --20.00
1981/7/1 --25.00
1983/7/1 --30.00
1984/4/1 --40.00
ونتسائل عن
1- هل يجوز الجمع بين معاش الماده 9 ق 80/93 والحقوق التامنيه المقرره بالقانون 108 لسنه 1976
2- فى حاله جواز الجمع كيف تسوى الحقوق التامنيه عن مده الاشتراك بالقانون 108 لسنه 1976







    رد مع اقتباس
قديم 17-09-2012, 08:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن

قانون رقم 93 لسنة 1980


بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975



الموجود بالموقع ضمن التشريعات



المادة التاسعة

مع عدم المساس بالحقوق التى ربطت قبل تاريخ العمل بهذا القانون يمنح من لم يربط له معاش ممن انتهت خدمتهم قبل 1/1/1962 ببلوغ سن الستين أوبالوفاة أو بالعجز قبل 1/4/1964 من العاملين فى منشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة معاشا يقدر بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978 المشار إليه شاملا الإعانة الإضافية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويشترط لإستحقاق هذا المعاش ما يأتى :
1- بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة الخدمة 180 شهرا على الأقل.
2- العجز أوالوفاة أثناء الخدمة متى كانت للمؤمن عليه مدة خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أوستة أشهر متقطعة.

وفى حالة وفاة العامل قبل تاريخ نشر هذا القانون يؤدى المعاش المشار إليه إلى من توافرت فيه شروط الاستحقاق وقت العمل به .

وتسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. (القانون 79 لسنة 1975 )

ويمنح من سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقا لهذه الأحكام أوالمعاش الاستثنائى أيهما أكبر.

ويصدر وزير التأمينات قرارا بمستندات وإجراءات صرف المعاش المشار إليه

وتتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة وتتحمل بها الخزانة العامة.




وقد صدر في هذا الشأن قرار وزير التأمينات

قرار وزارى رقم 110 لسنة 1980



صادر فى 10/5/1980


بشأن قواعد وإجراءات صرف المعاشات المقررة للعاملين


السابقين بمنشآت القطاع

الخاص التى آلت للدولة


ولم يتضمن القانون أو القرار الوزاري قيودا علي استحقاق هذا المعاش بخلاف ما تضمنته أحكام المادة التاسعة والقرار الوزاري

أضف الي ذلك أنه وفقا لأحكام كل من القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 قبل 1/4/1984 كانت تتيح استحقاق معاش عن كل منها والجمع بينها

وبالتالي
فان استحقاق معاش المادة التاسعة صحيح
وتطبق أحكام القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 عند توافر شروط الاستحقاق وفقا للقانون 108 لسنة 1976
وعن كيفية التسوية أنتظر منكم الاجتهاد في البحث والافادة









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 05-10-2012 في 03:11 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 17-09-2012, 09:08 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بتن
أنظمة التأمتن الإجتماعى
مادة 4
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
  • إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة .
  • إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي :-
‌أ- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
‌ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له :
1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
2- يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين .







    رد مع اقتباس
قديم 17-09-2012, 09:17 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-10-2012, 08:33 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بافتراض انه فى الحاله السابقه
معاش الماده التاسعه -------------------------12.00
معاش شيخوخه ق 108 -----------------------8.72
-------------------------------------------------------
الاجمالى -------------------------------------- 20.72
10 % ق 81/61 اضافه اولى --------------------2.07
10 %ق 81/61 اضافه ثانيه حد ادنى----------- 3.00
4 ق 1982/116 --------------------------------4.00
5 ق 1983/98 --------
--------------------------5.00
وعلى ذلك تكون الزيادات فى تاريخ استحقاق الجمع بين المعاشين =14.07
ونتسائل عن
هل تقارن تلك الزيادات بالزيادات الاتيه فقط والسابق استحقاقها على معاش الماده التاسعه

81/7/1 --10 %ق 81/61 ----------------6.00
82/7/1 --4 ق 82/116 ------------------4.00
83/7/1 --5 ق 83/98 -------------------5.00

وعلى ذلك لا يستحق زيادات فى تاريخ استحقاق الجمع بين المعاشين
ويستمر استحقاقه للزيادات السابق منحها له على معاش الماده التاسعه لانها اكبر اذا تبلغ 15.00






    رد مع اقتباس
قديم 07-10-2012, 10:36 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي



1 - قانون رقم 7 لسنة 1977



بتقرير إعانة



إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين


مادة (1)

تضاف إعانة بمقدار 10% إلى المعاشات المستحقةوالتى تستحق وفقاً لأحكام التشريعات التالية :
1 - ...........

9 - القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الإجتماعى.


مادة (8)


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1977.






2 - قانون رقم 44 لسنة 1978

بزيادة المعاشات
.

المادة السادسة

يرفع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى القدر الآتى :
أثنى عشر جنيها بالنسبة لمعاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
ستة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أوالمطلقة وفى حالة .........



3 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية


بالقانون رقم 62 لسنة 1980


بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين

المادة الاولى

تمنح إعانة إضافيةللمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية :
1-............
7-القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجماعى.

المادة الثانية

تحسب إعانة الغلاء الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة بواقع 10% من مجموع المستحق من المعاش والاعانة الاضافية والزيادة فى المعاشات واعانة غلاء المعيشة المقررة بالقوانين رقم 7 لسنة 1977 و44 لسنة 1978 ويقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950و30/6/1953 المشار إليهما.
وتربط هذه الإعانة لصاحب المعاش أو لمجموع المستحقين بحسب الأحوال بحد أقصى ستة جنيهات وبحد أدنى ثلاث جنيهات شهرياً ولو تجاوز المجموع الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بقوانين التأمين الإجتماعى والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليها.


المادة العاشرة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير سنة 1980.





4 - قانون رقم 93 لسنة 1980


بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المادة التاسعة


مع عدم المساس بالحقوق التى ربطت قبل تاريخ العمل بهذا القانون يمنح من لم يربط له معاش ممن انتهت خدمتهم قبل 1/1/1962 ببلوغ سن الستين أوبالوفاة أو بالعجز قبل 1/4/1964 من العاملين فى منشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة معاشا يقدر بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978 المشار إليه شاملا الإعانة الإضافية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويشترط لإستحقاق هذا المعاش ما يأتى :
1- بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة الخدمة 180 شهرا على الأقل.
2- العجز أوالوفاة أثناء الخدمة متى كانت للمؤمن عليه مدة خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أوستة أشهر متقطعة.

وفى حالة وفاة العامل قبل تاريخ نشر هذا القانون يؤدى المعاش المشار إليه إلى من توافرت فيه شروط الاستحقاق وقت العمل به .


وتسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

ويمنح من سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقا لهذه الأحكام أوالمعاش الاستثنائى أيهما أكبر.

ويصدر وزير التأمينات قرارا بمستندات وإجراءات صرف المعاش المشار إليه ([2]).

وتتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة وتتحمل بها الخزانة العامة.

(2) قرار رقم 110 لسنة 1980 بشأن قواعد وإجراءات صرف المعاشات المقررة للعاملين السابقين بمنشآت القطاع الخاص التى آلت للتدولة ، صادر بتاريخ 10/5/1980.




5 - قرار وزارى رقم 110 لسنة 1980
صادر فى 10/5/1980



بشأن قواعد وإجراءات صرف المعاشات المقررة للعاملين


السابقين بمنشآت القطاع

الخاص التى آلت للدولة


مادة (4)


لا تسرى فى شأن المعاشات المشار إليها أحكام كل من القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين والقانون رقم 62 لسنة 1980 فى شأن إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .






6 - قانون رقم 61 لسنة 1981


بزيادة المعاشات


وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى


المادة الرابعة


مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 ، 30/6/1953 تزاد المعاشات التى تستحق للمؤمن عليه أوالمستحق عنه إعتباراً من 1/7/1981 وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976و50 لسنة 1978 المشار إليها بالزيادات الآتية:
10% بدون حد أقصى أوأدنى .
10% بحد أقصى مقداره 6 جنيهات شهرياً وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهرياً .


(1) اعتبارا من 1/7/1987 أصبح حكم هذا النص يقتصر تطبيقه على المعاملين بالقانون رقم 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 ـ اما المعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقد تناولت الزيادة التى تضاف لمعاشاتهم المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987.

المادة السادسة عشر


ينتهى العمل بأحكام كل من القوانين الآتية :
1- القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين.
2- القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات.
3- القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .



المادة التاسعة عشر


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1981.


الخلاصة :
1 - الزيادتين المقررتين بالمادة الرابعة من القانون 61 لسنة 1981
بديلتان لزيادتي القنون 7 لسنة 1977 والقانون 62 لسنة 1980

2 - تضمن القرار الوزاري 110 لسنة 1980 عدم سريان الزيادتين المشار اليهما في شأن معاشات المادة التاسعة من القانون 93 لسنة 1980

3 - لذا في الحالة المعروضة يتم مقارنة الزيادات فى تاريخ استحقاق الجمع بين المعاشين =14.07
بالزياداتين الآتيتين فقط
2/7/1 --4 ق 82/116 ------------------4.00
83/7/1 --5 ق 83/98 -------------------5.00
وبالتالي يستحق الفرق ومقداره 5.07












التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-10-2012 في 12:21 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 07-10-2012, 11:15 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بحق لا اله الا الله
لا اجد كلمات تناسب فضلك







    رد مع اقتباس
قديم 08-10-2012, 12:22 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجمع بين معاش و مرتب - حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل zohra مستشارك التأميني 5 13-06-2012 12:38 AM
متى يكون الجمع بين المعاش بحدود وبغير حدود ؟- حدود الجمع بين المعاشات محمداحمد موسى مستشارك التأميني 1 09-04-2012 03:31 PM
فى الجمع بين معاش الوالد والوالده-يتم الجمع بينهما بدون حدود الاسيوطى مستشارك التأميني 4 06-04-2012 12:32 AM
معاش اصابة العمل-الجمع بين معاش الاصابة ومعاش الشيخوخةوالعجزوالوفاة viking1616 مستشارك التأميني 1 30-03-2012 02:32 PM
هل يجوز لاخت ان تجمع بين معاش عن اكثر من اخ؟-شروط الاعالة - حدود الجمع بين المعاشات أبوطارق مستشارك التأميني 1 14-11-2011 12:33 PM

الساعة الآن 03:33 AM.