تضمن
قانون رقم 93 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
المادة التاسعة
مع عدم المساس بالحقوق التى ربطت قبل تاريخ العمل بهذا القانون يمنح من لم يربط له معاش ممن انتهت خدمتهم قبل 1/1/1962 ببلوغ سن الستين أوبالوفاة أو بالعجز قبل 1/4/1964 من العاملين فى منشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة معاشا يقدر بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978 المشار إليه شاملا الإعانة الإضافية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويشترط لإستحقاق هذا المعاش ما يأتى :
1- بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة الخدمة 180 شهرا على الأقل.
2- العجز أوالوفاة أثناء الخدمة متى كانت للمؤمن عليه مدة خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أوستة أشهر متقطعة.
وفى حالة وفاة العامل قبل تاريخ نشر هذا القانون يؤدى المعاش المشار إليه إلى من توافرت فيه شروط الاستحقاق وقت العمل به .
وتسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. (القانون 79 لسنة 1975 )
ويمنح من سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقا لهذه الأحكام أوالمعاش الاستثنائى أيهما أكبر.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بمستندات وإجراءات صرف المعاش المشار إليه
وتتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة وتتحمل بها الخزانة العامة.
وقد صدر في هذا الشأن قرار وزير التأمينات
قرار وزارى رقم 110 لسنة 1980
صادر فى 10/5/1980
بشأن قواعد وإجراءات صرف المعاشات المقررة للعاملين
السابقين بمنشآت القطاع
الخاص التى آلت للدولة
ولم يتضمن القانون أو القرار الوزاري قيودا علي استحقاق هذا المعاش بخلاف ما تضمنته أحكام المادة التاسعة والقرار الوزاري
أضف الي ذلك أنه وفقا لأحكام كل من القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 قبل 1/4/1984 كانت تتيح استحقاق معاش عن كل منها والجمع بينها
وبالتالي
فان استحقاق معاش المادة التاسعة صحيح
وتطبق أحكام القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 عند توافر شروط الاستحقاق وفقا للقانون 108 لسنة 1976
وعن كيفية التسوية أنتظر منكم الاجتهاد في البحث والافادة