العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-10-2012, 01:16 PM   #1
محمود دمراني
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمود دمراني
إحصائية العضو







محمود دمراني غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصابة العمل للطفل القاصر تخضع لأحكام قانون التأمينات أم القانون المدني

في حال قام صاحب العمل بتشغيل طفل لاتتوفر فيه سن الاحد الأدنى للتشغيل وتعرض هذا العامل الى اصابة عمل
السؤال : هل تعتبر الاصابة اصابة عمل خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
أم تخضع لأحكام القانون المدني لأنه بالاساس تشغيل العامل يتعتبرمخالفة للنظام العام وبالتالي فالعقد المبرم مع العامل باطل







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مزاوله الابن القاصر لمهنه لمده تزيد عن 5 سنوات قبل بلوغ 21سنه-قانون التجارة وليد حامد مستشارك التأميني 9 27-05-2017 11:12 AM
تعليمات10 لسنه2010-قواعد صرف الحقوق التأمينيةوفقاً لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 نور المصرى مستشارك التأميني 1 13-10-2012 05:52 PM
عالم التأمينات 1989 - اصابة العمل الصياد فيديوهات 4 08-07-2012 12:31 AM
عالم التأمينات 1989 - اصابة العمل الصياد فيديوهات 0 30-05-2012 04:06 PM
عالم التأمينات 1989 - اجراءات اثبات اصابة العمل الصياد فيديوهات 0 28-05-2012 06:31 PM

الساعة الآن 08:43 AM.