ملخص بيانات الحالة
تاريخ ميلاد الابن 5/2/1990
غير حاصل علي اي مؤهل دراسي
يبلغ 21 سنة في 4/2/2011
يؤدي الخدمة العسكرية تاريخ بداية الخدمة 6/2010 - تاريخ الانتهاء 8/2013
تاريخ وفاة صاحب معاش فى 1/10/2011
لا يستحق هذا الابن في المعاش
لتجاوزه سن 21 في تاريخ وفاة والده
لا تتوافر بشانه أحكام المادة 116 من
قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
حيث لم تتوافر بشأنه شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة والده
مادة(116)
إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه فى حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين.( 1)
__________________________________________________ _______________
(1) صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 107 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 16/3/2003 بعدم دستورية المادة 116 فيما تضمنته من حرمان الولد أو الأخ الذى لم يكن قد التحق بعمل قبل تجنيده من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الالزامية.
لمزيد من التفاصيل
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=35
وعنوانه
الكتاب الرابع: المستحقون في المعاش
الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الثالث : حالات عودة الحق في المعاش السابق قطعه
رابعا : بالنسبة للإبن و الأخ
2 – التجنيد الإلزامى للإبن أو الأخ :
أ – يعود الحق فى المعاش للإبن أو الأخ أثناء فترة التجنيد الإلزامى وذلك إذا ما توافرت الشروط الأتية مجتمعة .
( 1 ) التجنيد الإلزامى للأخ أو الإبن ويقصد بها الفترة التى لا يتقاضى خلالها أجراً سواء من جهة عمله الأصلية أو تعويضاً عن هذا الأجر من القوات المسلحة .
وبالتالى لا تعتبر مدة الإستدعاء والإستبقاء والتكليف بخدمة القوات المسلحة من المدد التى يعود فيها الحق للإبن أو الأخ فى المعاش .
كما أنه بالنسبة للإبن أو الأخ الذى يعود له الحق فى المعاش لتجنيده إلزامباً – أن يتم قطع معاشه من أول الشهر التالى لإنتهاء مدة تجنيده الإلزامى حتى ولو إستبقى فى خدمة القوات المسلحة .
( 2 ) الإبن أو الآخ لم يبلغ سن السادسة والعشرين وذلك بصرف النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل عالى أومتوسط أو بدون مؤهل .
وعلى ذلك فإنه يقف إنتفاع الإبن أو الأخ الذى توافرت بشأنه شروط الإنتفاع بهذه الميزة من أول الشهر التالى لبلوغه هذا السن .
( 3 ) الإبن أو الأخ كان مستحقاً فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش
( 4 ) لم يرد معاش الإبن أو الأخ على باقى المستحقين بعد قطعه – لتوافر إحدى حالات القطع الأتية :
( أ ) بلوغ سن الرشد 21 سنة .
( ب) إنتهاء تفرغ الطالب بالدراسة قبل بلوغ سن 26 سنة.
( ج) إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغ سن 26 سنه .
( د ) إلتحاق الحاصل علي مؤهل عالي بعمل قبل بلوغ سن 26 سنه .
(هـ) إلتحاق الحاصل علي مؤهل متوسط بعمل قبل بلوغ سن 24 سنه .
( و ) بلوغ الحاصل علي مؤهل متوسط ولم يعمل 24 سنه .
ويقصد بالرد هنا الرد الكامل أو الجزئي لنصيب الإبن الذي تم قطعه علي باقي المستحقين ـ حيث أن عبارة ( لم يرد علي باقي المستحقين بعد قطعه ) الواردة بالمادة 116 من القانون رقم 79 لينة 1975 جاءت مطلقه ، وبالتالي فهي تشمل الرد بنوعيه ( كلي وجزئي) .
(5) يقصد بالرد النصيب المستحق للإبن أو الأخ وذلك بصرف النظر عما إذا كان من تم الرد عليهم مستحقون الصرف من عدمه ـ بمعنى أنه طالما تم رد النصيب المستحق للإبن أو الأخ علي باقي المستحقين ، فإنه لاينتفع بهذه الميزة حتى ولو كان من تم الرد عليهم تم إيقاف الصرف لهم لحصولهم علي دخل من عمل أو مهنة يجاوز حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة السابق إيضاحها .
(6) لا تستحق للإبن أو الأخ منحة عند قطع المعاش الذي عاد حقه في صرفه نتيجة لايقاف صرف أجره للتجنيد الإلزامي ـ حيث أن هذه الحالة ليست من حالات استحقاق صرف هذه المنحة السابق بيانها تفصيلا بالبندين ثالثا ورابعا من الفصل الأول من هذا الباب ( حالات قطع المعاش) .
وتجدر الإشارة ان قطع المعاش في هذه الحالة لا يستمد من نص المادة 114 إنما يستمد من نص المادة 116 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والتي نصها الأتي :
" إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد علي باقي المستحقين عند قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامي طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين" .
بمعني أنه بمجرد أن يستأنف صرف أجره فإنه يصبح غير مستحق لصرف المعاش.
ب ـ يعود الحق في المعاش من أول الشهر التالي للتجنيد .
جـ ـ يحدد نصيب الإبن أو الأخ الذي يعاد صرفه بمراعاة ـ حالات القطع والإيقاف التى تمت بعد قطع نصيبه والتي كان من المفترض أن تؤول إليه لولا قطع معاشه وذلك وفقا لقواعد الرد والأيلوله للنصيب في المعاش الذي لايستحق كليا أو جزئيا والسابق تناولها في الفصل السادس من الباب الأول ، وكذا ما سبق أن تناولناه في الفصل الأول من هذا الباب ( حالات قطع المعاش ) وكذا قواعد الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى يتم إيقافه جزئياً أو كلياً والسابق تناولها فى الفصل الثامن من الباب الأول وكذا ما سبق أن تناولناه فى الفصل الثانى من هذا الباب ( حالات ايقاف المعاش ) .
د ـ يحدد نصيب الإبن أو الأخ الذى يعاد صرفه وفقاً للبند (ج) السابق بمراعاة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير مضافا اليهما جميع الإعانات والزيادات التي أضيفت إليه وتعتبر جزءا منه حتى تاريخ عودة الحق في صرف المعاش .
هـ ـ يشترط لعودة الحق في صرف المعاش للأخ توافر شرط الإعالة السابق بيان شروط إثباتها تفصيلا في الفصل الأول من الباب الأول ( مراجعة شروط الاستحقـاق لكل من وردت اسماؤهم بطلب الصرف ) وذلك في تاريخ التجنيد الإلزامي .
و ـ يراعي بصفة عامة بالنسبة للنصيب في المعاش الذي يعود الحق في صرفه تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات السابق بيانها تفصيلا فى الفصل الخامس من الباب الأول ( مراعاة حدود الجمع بين المعاشات).
وتوجد العديد من الأمثلة التطبيقية المتعلقة بهذا الموضوع |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
26-06-2015 في 11:40 AM.
|