1- هل يستحق العاملين القائمين باجازات خاصة لغير العمل سواء كانت اجازة رعاية طفل او لمرافقة الزوج او الدراسية سواء عاد العامل من الاجازة اوما زال بالاجازة 7% فى يناير من كل عام عند تحرير استمارة 2 وهل يضاف فى الاجر المتغير العلاوات الخاصة والبدلات التى تم صرفها من قبل الشركة وبالطبع لم تصرف للعاملين لانهم بالاجازة وهل دليل ذلك المادة 53 من القرار ام تحرر استمارة 2 باخر اجر اساسى واخر المتغير الثابت ومتوسط الاجر المتغير المتغير طوال مدة الاجازة ويحصل العامل على 7% ويؤمن عليه بها عند العودة من الاجازة وقبل عمل استمارة 2 ام ان الامر يختلف اذا كانت الاجازة مشترك عنها او غير مشترك عنها .
2- من بنود الاجر المتغير ما زاد عن الحد الاقصى للاجر الاساسى فهل يتم احتساب ذلك عن كل شهر من مدة حساب المتوسط ام مرة واحدة .
3- طريقة حساب الاجورعن مدة الاجازة كما اوضحت حضرتك فى موضوع
استفسارات خاصة اجازة رعاية الطفل-الإجازة الخاصة لغير العمل
يحدد الأجر في استمارة 2 التي تسدد علي أساسه الاشتراكات خلال فترة الإجازة الأجر الأساسي : ما كان مفترض تقاضيه لولا الإجازة
الأجر المتغير :
أ - عناصر غير مرتبطة بالإنتاج ما كان مفترض تقاضيه لولا الإجازة
ب - عناصر مرتبطة بالإنتاج متوسط ما تقاضاه منها شهريا خلال السنة السابقة علي القيام بالإجازة
ويراعي بالنسبة للأجرين المشار إليهما الحد الأقصي لأجر الاشتراك
راجع الفقرة قبل الأخيرة من المادة 53 من
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغيرعلى أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك .