رد للتوضيح أكثر
السلام عليكم اخى الكريم
أولا : اردت ان اوضح أنه لا يفتى ومالك فى المدينة أى انة لا رد بعد رد سيادة المستشار ولكنى استأذنة فى توضيح الامر بشكل اكثر للأخ السائل وذلك على النحو التالى :-
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 47:
تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السن لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ويجب العلم أن
هذا الرصيد السنوى من الاجازات يتم تقسيمة على عدد شهور السنة بحيث يكون الناتج عدد ايام محددة للاجازة السنوية فى الشهر الواحد فاذا استنفذ العامل رصيدة الشهرى من الاجازة السنوية وحدث لة اى ظرف يستلزم لة اجازة تقدم بطلب أجازة قبل القيام بها بأربع وعشرين ساعة فاذا تمت الموافقة على طلب الاجازة من قبل الرئيس المباشر والمعنى بالامر أولا . تقوم الشئون الادارية بالمنشأة بأحتساب هذة الاجازة غياب بأذن وهى بمثابة الاجازة السنوية الا انها تكون مخصومة الاجر والاجر المخصوم يعادل قيمة الاجر اليومى عن اليوم الواحد وفى هذة الحالة لا تقوم الادارة بأرسال اى انذارات للعامل لأنة متغيب عن العمل بشكل رسمى وقانونى .
اما قيام العامل من تلقاء نفسة بالتغيب عن العمل بدون سابقة عمل ما تم ذكرة سالفا فهذا يعتبر تغيب عن العمل بدون أذن و ويحق لجهة العمل اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تغيبة وهى أنذار اول بعد اول 5 ايام وهذا الانذار هو انذار بالفصل من العمل
فاذا امتدت مدة الغياب 5 ايام اخرى انذر بالفصل للمرة الثانية فاذا لم يستجب تم فصلة وذلك بأتخاذ الاجراءات المكملة لذلك .
وارجو ان وفقت فى استوضاح الامر وتوصيل المعلومة كاملة للاخ السائل . |
آخر تعديل الصياد يوم
15-07-2014 في 11:06 AM.
|