العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-06-2014, 08:28 PM   #1
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي عندمخالفةالمؤمن عليه لأحكام المادة105من القرارالوزاري554لسنة2007-اللجنةالخماسية

أرجو من استاذنا الفاضل / محمد الصياد الأفادة بالرأى عند مخالفة المؤمن عليه لأحكام المادة 105 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 وتقدمه بطلب العرض على اللجنة الخماسية بعد مرور ثلاثة اشهر من صدور شهادة تقدير العجز (عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع عمله...) الصادرة من اللجنة الطبية.

السؤال : فى مثل تلك الحالات هل يجوز اعادة عرضه على اللجنة الطبية بناء على طلبه بعد مرور اكثر من ستة اشهر؟ ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 25-06-2014, 11:58 PM   #2
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى انتظار رد سيادتكم






    رد مع اقتباس
قديم 28-06-2014, 02:18 AM   #3
محمود السيد
عضو فضي
إحصائية العضو







محمود السيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي عند مخالفة المؤمن عليه لأحكام المادة 105 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007

السلام عليكم
اخى الكريم برجاء العلم ان القانون يجيز لصاحب العمل تقديم طلب العرض على اللجنة الخماسية فى خلال ثلاثون يوما من تاريخ اخطارة بقرار اللجنة الطبية وان لم يفعل ذلك وانقضت الفترة دون تقديم طلب العرض فهذا يعتبر موافقة منه على توفير عمل بديل للعامل لدية والقانون يعطى للعامل الحق فى تقديم طلب العرض على اللجنة الخماسية فى خلال ستون يوما من تاريخ اخطارة بقرار اللجنة الطبيه وفى حالة انقضاء هذة الفترة دون تقديم الطلب من العامل فهذا يعتبر موافقة منة على العمل البديل الذى وفرة لة صاحب العامل وبذلك يكون قد انقضت الاسباب الواردة بالتقرير الطبى ولا يجوز للعامل طلب العرض على اللجنة الطبية مرة اخرى بنفس الحالة التى تم العرض بها فى المرة السابقة ولا يتم العرض على اللجنة الطبية الا بشكوى مرضية بخلاف التى تم العرض بها فى المرة السابقة هذا والله ورسولة اعلم . والرأى الاخير متروك الاستاذنا الفاضل سيادة المستشار محمد حامد الصياد







    رد مع اقتباس
قديم 28-06-2014, 10:49 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-07-2014, 03:54 PM   #5
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أعلم ما تضمنته المادة 105 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007ولكن كثير من المؤمن عليهم يطلبون العرض على اللجان الطبية بعد مرور (6شهور: سنة من تاريخ عرضهم الأول على اللجنة الطبية وحصولهم على شهادة تقدير العجز وانقضاء المدة القانونية للعرض على اللجان الخماسية) وعند رفض بعض المكاتب عرضهم على اللجان الطبية يتوجه (المؤمن عليهم) بتقديم شكوى الى النيابة الأدارية .
وسؤالى هو :هل يوجد مدة قانونية لأعادة عرض المؤمن عليهم على اللجان الطبية مرة أخرى؟ وهل يوجد سند قانونى لذلك؟






    رد مع اقتباس
قديم 05-07-2014, 05:19 PM   #6
محمود السيد
عضو فضي
إحصائية العضو







محمود السيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي عند مخالفة المؤمن عليه لأحكام المادة 105 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007

السلام عليكم

مدة إعادة تقدير درجة العجز
مادة (91)
تكون مدة إعادة الفحص الطبى المنصوص عليها فى المادة (58) من قانون التأمين الإجتماعى خمس مرات خلال أربع سنوات وفقاً لما يلى :
1- مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز.
2- مرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية.
وتكون مدة الفحص الطبى عشر سنوات من تاريخ ثبوت العجز وذلك بالنسبة لأمراض الغبار الرئوية ( نوموكينوزس ) التى تنشأ عن :
( أ ) غبار السليكا ( سليكوزس ).
(ب) غبار الاسبستوس ( أسبستوزس ).
(جـ) غبار القطن وغبار الكتان ( بسينوزس ).
( د ) غبار بودرة التلك ( تليكوزس ).
على أن تكون إعادة الفحص بالنسبة لهذه الأمراض كالآتى :
· مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى.
· مرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية.
· مرة كل سنتين خلال الست سنوات التالية.
وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد إنتهاء المدد المشار إليها.
***


التحكيم الطبى
مادة (92)
يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج فى المواعيد الآتية :
1- خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج.
- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى.
2- خلال شهر من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.
كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.([1])

(1) فقرة مضافة بقرار وزير المالية رقم (517) لسنة 2009 (المادة الثانية).


و نرجو ان تكون المعلومة قد اكتملت لديك اخى الكريم






    رد مع اقتباس
قديم 10-07-2014, 03:25 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=5985
وعنوانه
العرض علي القومسيون-لايجوزاعادةالعرض علي اللجنةالطبيةقبل مضي سنةمن تاريخ قرارهاالسابق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العجزالجزئى-عجزجزئي إصابي أقل من35%يمنع من مزاولة عمله الأصلي يعرض علي اللجنةالخماسية فوزى مستشارك التأميني 6 23-02-2014 10:45 PM
استغسارعن سائق تم عرضه على اللجنةالخماسية-حددت الوظيفة المناسبة بمجموعة وظيفيةأخري مجدى عبد الرحيم محمد مستشارك التأميني 3 30-05-2013 11:45 AM
اعادةالفحص للمصاب بعدسنتان للمصاب وعرضه علي اللجنةالخماسية-طلب تحكيم علي اعادة الفحص mahmoud48 مستشارك التأميني 1 18-11-2012 03:09 PM
تعليمات10 لسنه2010-قواعد صرف الحقوق التأمينيةوفقاً لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 نور المصرى مستشارك التأميني 1 13-10-2012 05:52 PM
تاريخ الاستحقاق-تقادم المستحقات وفقا لأحكام القانونين رقم 112لسنة1975و 112لسنة1980 الاسيوطى مستشارك التأميني 6 13-07-2012 03:20 PM

الساعة الآن 03:26 AM.