العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-11-2014, 11:03 PM   #1
محمود سمير
عضو ماسي
إحصائية العضو







محمود سمير غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارشان شروط الاعالة-الدخل الشهري لعامل الزراعة-متوسط دخول الوالدوالأولاد

استاذنا الجليل : السلام عليك ورحمة الله وبركاته
تقدمت سيدة للاستفادة فى معاش اخيها طبقا للمادة 114 من القانون 79 لسنة 75 ووبحث حالتها تبين مايلى
1- لا يوجد ابناء استفادوا فى معاش اخيها
2- لا يوجد لها دخل من اى جهة تعادل نصيبها فى معاش اخيها
3- تتقاضى معاش عن زوجها المتوفى عنها طبقا للقانون 112/80
4-
ببحث دخل الابناء تبين ان لها ابن بطاقته الشخصية تبين انه عامل زراعى وإبن مؤمن عليه قطاع خاص وبنتين ليس لهم دخل من اى جهه
والسؤال ما هو المستند المطلوب لاثبات مقدار الدخل الذى يتقاضاه ابنها ( العامل الزراعى ) وذلك حتى نتمكن من حساب متوسط دخول الابناء ومقارنته بقيمة معاش الاخ وكذلك ل يعتبر الدخل بالنسبة للابن الثانى هو اجر التغطيه المسجل له على الحاسب الالى فى تاريخ استحقاقها المعاش عن اخيها ام يتم مطالبته بمستند من الشركه التى يعمل بها بمقدار الدخل الشامل وليس التامينى







    رد مع اقتباس
قديم 23-11-2014, 01:39 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي



اولا
تضمن رد سابق للاستاذ / الصياد
الكتاب الرابع

المستحقون فى المعاش

الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف
المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق
ثامنا : الأخ
تاسعا : الأخت
يضاف إلى ذلك توافر شرط الإعالة وفقا لما سيتم إيضاحه فيما بعد .

شروط إثبات الإعالة للأخ أو الأخت :
تثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للأخوة والأخوات إذا ما توافرت في شأنهم الشروط الآتية مجتمعة :

1 ـ إذا لم يكن أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش ، وذلك حتي إذا كان قد تم قطع أو إيقاف نصيبهم فى المعاش .
وعلى ذلك فإنه فى الحالات التى تتضمن فيها استمارة طلب الصرف بيانات أولاد وبيانات أخوة وأخوات ، فإنه يرجأ بحث شروط استحقاق الأخوة والأخوات إلى حين بحث مدى توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للأولاد .
وتجدر الإشارة إلي أنه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش مع وجود حمل مستكن لدي أرملة أو مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإنه يرجأ تحديد مدى توافر شروط استحقاق المعاش للأخوة والأخوات إلى حين انفصال الحمل المستكن ، فإذا ما انفصل حيا فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط اللازمة لإثبات الإعالة حتى ولو مات هذا الابن بعد ساعات من انفصاله طالما استخرجت له شهادة الميلاد ـ أما إذا انفصل ميتا فإنه يكون قد توافر للأخــوة والأخوات أحد الشروط المطلوبة لإثبات الإعالة .

2 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر " عمل ـ مهنة ـ عقار ـ ودائع ـ معاش ( أيا كانت صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش باستثناء المعاش المستحق عن شهيد) ... الخ " يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .

3 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
ملاحظات :
1 ـ الإجابات بين القوسين فى الأمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم إثبات الإعالة .
2 ـ لا يعتبر قرار عدم الاستحقاق للأخ أو الأخت لوجود ابن أو ابنة مستحقة فى هذه المرحلة من توزيع المعاش نهائيا ـ حيث قد يترتب علي الخطوة الخامسة من خطـوات توزيع المعاش ( مراعاة حدود الجمع بين المعاشات ) وفقا لما سيتم بيانه بالفصل الخامس من هذا الباب عدم استحقاق أى من الأبناء أو البنات وفى ضـوء ذلك يعاد بحث مدى استحقاق الأخ أو الأخت .
3 ـ إذا توافرت شروط الاستحقاق للأخوة والأخوات وكان بالمسألة مستحقين من فئة الأزواج وفئة الوالدين ـ يرجأ استحقاق الأخوة لحين سقوط حق أى من الأزواج أو الوالدين فى المعاش .
4 ـ تطبيق الشرطين 2 ، 3 من شروط الإعالة لا يتم إلا مرة واحدة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ بمعني أنه طالما استحق الأخ أو الأخت فى المعاش فى هذا التاريخ ، فإنه يتم بشأنهما تطبيق حدود الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل من عمل أو مهنة شأنهما فى ذلك شأن باقي المستحقين ولا يعاد بحث الشرطين المشار إليهما مرة أخري .



وبالتالي فان شرط عدم وجود دخل من أي مصدر
لم يستثن منه الا المعاش المستحق عن الشهيد
استنادا الي ما تضمنه
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وبالتالى
يعتبر المعاش المستحق وفقا لاحكام القانون 112/1980 دخل يتعين اخذه فى الحسبان عند دراسه مدى توافر شروط الاعاله
فاذا كان المعاش المستحق وفقا لاحكام القانون 112 لسنه 1980
يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه لا تثبت الاعاله
ثانيا
بالنسبه لتحديد دخل الابن الذى يعمل عامل زراعى
راجع
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1247
بعنوان
مدي اعتبار حيازه ارض زراعيه لوالد مستحق في قانون 79 دخل من مهنة وكيف يحدد ؟
ثالثا

يتم تجميع دخول الاولاد وقسمتها على عدد الاولاد بما فيهم من لا يعمل

فاذا كان متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه لا تثبت الاعاله







    رد مع اقتباس
قديم 23-11-2014, 02:13 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

ملاحظات :
اولا : تضمنت المداخلة 1
1 - ما هو المستند المطلوب لاثبات مقدار الدخل الذى يتقاضاه ابنها ( العامل الزراعى )
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...7%E3%E1+%C7%E1
وعنوانه
ماهو الدخل للوالد المستفيد ومؤمن ق 112 لسنه 80- متوسط الدخل الشهري لعامل الزراعة


2 - هل يعتبر الدخل بالنسبة للابن الثانى هو اجر التغطيه المسجل له على الحاسب الالى فى تاريخ استحقاقها المعاش عن اخيها ام يتم مطالبته بمستند من الشركه التى يعمل بها بمقدار الدخل الشامل وليس التامينى
يتم مطالبته بمستند من الشركه التى يعمل بها بمقدار الدخل الشامل الذي يتقاضاه ويتم مقارنته بأجر الاشتراك - ويتم الاخذ بايهما اكبر - مع مراعاة خصم حصته في اشتراكات التامين الاجتماعي والضرائب


ثانيا: تضمنت المداخلة 2
يتم تجميع دخول الاولاد وقسمتها على عدد الاولاد بما فيهم من لا يعمل
هذا هو راي الصندوق الحكومي
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C3%E6%E1%C7%CF
وعنوانه
شرط الاعالة فى استحقاق الاخت - تحديد متوسط دخول الوالد والأولاد
ولم يصدر الصندوق العام والخاص تعليمات بهذا الشان







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-11-2014, 08:59 PM   #4
محمود سمير
عضو ماسي
إحصائية العضو







محمود سمير غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله لنا فى عمرك يا عالمنا الجليل ونشكر سيادتك على ما توفره لن من معلومات قل ما نجدها فى عمنا







    رد مع اقتباس
قديم 24-11-2014, 12:24 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرط الاعالة فى استحقاق الاخت - تحديد متوسط دخول الوالد والأولاد حماده011 مستشارك التأميني 6 22-07-2015 03:11 PM
استفسارشأن أستحقاق والدفى معاش إبنه ومهنته عامل زراعى- متوسط الدخل الشهري لعامل زراعي محمود سمير مستشارك التأميني 1 20-04-2014 12:26 AM
جالةصرق مؤمن-ماهوالدخل للوالدالمستفيدومؤمن ق112لسنة80- متوسط الدخل الشهري لعامل زراعي شاهين مستشارك التأميني 5 22-03-2014 12:31 AM
ماهو الدخل للوالد المستفيد ومؤمن ق 112 لسنه 80- متوسط الدخل الشهري لعامل الزراعة mahmoud48 مستشارك التأميني 14 22-01-2013 11:49 PM
الاخت-شروط الاعالة-الدخل من مهنة - أهمية التنسيق بين التأمينات و الضرائب نور المصرى مستشارك التأميني 7 29-12-2012 11:33 PM

الساعة الآن 02:38 PM.