09-12-2014, 07:58 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
صحةشراءمدةم41خلال 2014/9 لاستحقاق معاش مبكر بين الصندوقين-يراجع الصندوق العام والخاص
بتاريخ 25/9/2014 نشر الصندوق العام والخاص من خلال نظام مراسلات الهيئه اشاره كانت نصها
" بمناسبه صدور القرار بقانون لرئيس الجمهوريه رقم 120 لسنه 2014 والذى عدل نص الماده 18 فقره 5 من القانون رقم 79 لسنه 1975 والذى استوجب توافر مده قدرها 240 شهرا فعليا لاستحقاق المعاش المبكر والذى يعمل به من 2014/10/1
وعليه فان جميع حالات الشراء بقصد معاش مبكر طبقا للماده 41 من القانون رقم 79 لسنه 1975 والتى تم الشراء لها والسداد خلال شهر سبتمبر 2014 اصبحت غير مستحقه للمعاش المبكر لعدم توافر المده الفعليه الموجبه للمعاش المبكر وعليه لا يستحق صرف معاش مبكر لمن تم الشراء مده له طبقا للماده 41 من القانون 79 فى شهر سبتمبر 2014
وعلى الجميع الالتزام بنصوص القانون 120 لسنه 2014 لعدم المسائله
بينما
تضمن كتاب دورى الصنوق الحكومى رقم 2 لسنه 2014
بشان
قواعد طلب حساب مده فى الاجر الاساسى اوالاجر المتغير او نظام المكافاه
وفقا لاحكام الماده 34 ،41 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه 1975
والمعدل بالقانون رقم 120 لسنه 2014
رابعا احكام عامه
1- ...
2- لا يعتبر المؤمن عليه ملتزما بطلب حساب المده الا بعد موافقته على التكلفه واقراره بالسداد
3-يتم تطبيق القواعد والاحكام المشار اليها على الطلبات التى وافق المؤمن عليه على التكلفه او قيمه القسط بعد 2014/9/30
4- يراعى بالنسبه للطلبات التى قدمت قبل 2014/10/1
- يشترط موافقه المؤمن عليه على قيمه التكلفه ان يتم حساب التكلفه دفعه واحده وقيمه القسط لحسابها وفقا للجدول رقم 4 والجدول رقم 6 قبل تعديلها بالقانون 120 لسنه 2014
- يشترط لحساب مده وفقا للماده 41 قبل تعديلها بالقانون 120 لسنه 2014 ان يتم سداد التكلفه دفعه واحده قبل1/10/2014 ويتم تقدير الحقوق التامينيه وفقا للقانون 79/1975 قبل تعديله بالقانون 120/2014
4- عند حساب مده بالمبالغ المدخره فى نظام المكافاه يتم استخدام الجدول رقم 4 المرفق بالقانون 79/1975 قبل تعديله بالقانون 120/2014
وهنا نتسائل عن
حالات الشراء بقصد استحقاق معاش مبكر طبقا للماده 41 من القانون رقم 79 لسنه 1975 والتى تم الشراء لها والسداد خلال شهر سبتمبر 2014
فى الصندوق العام والخاص يعتبر الشراء غير صحيح ولا يستحق صرف معاش مبكر
فى الصندوق الحكومى الشراء صحيح وتقدر الحقوق التامينيه وفقا للقانون 1975/79 قبل تعديله بالقانون 2014/120
فما راى سيادتكم فى هذا التناقض فى المعالجه
|
|
|
|