العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-03-2015, 11:25 PM   #1
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاستناء عن ثلاثه اشهر متصلة او ستة متقطعه-الفئات المستثناة من هذا الشرط

ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين3و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية :([1])
‌أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أوالإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

(1) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والقانون رقم 107 لسنة 1987 .



هل يقصد منه عمال المقاولات قطاع (4) وعمال النقل البرى قطاع(5 ) اى ذا جدثت وفاة طبيعية او عجز طبيعى ولم يكن للمؤمن عليه منهم سوى شهرين او شهر ونصف اى لم يكمل ثلاث شهور متصله ...هل يستحق الورثه معاش عن حالة وفاة المؤمن عليه ....وكذلك العجز الطبيعى يستحق معاش عن نفسه







    رد مع اقتباس
قديم 25-03-2015, 10:34 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل يقصد منه عمال المقاولات قطاع (4) وعمال النقل البرى قطاع(5 ) اى ذا جدثت وفاة طبيعية او عجز طبيعى ولم يكن للمؤمن عليه منهم سوى شهرين او شهر ونصف اى لم يكمل ثلاث شهور متصله ...هل يستحق الورثه معاش عن حالة وفاة المؤمن عليه ....وكذلك العجز الطبيعى يستحق معاش عن نفسه

لا - هذه الفئات منظم التامين عليها وفقا للمادة 125
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (125)( )
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .

ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.( )


ملاحظة :

راجع المادة 2 من قانون التامين الاجتماعي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الفصل من التامينات-انقطاع العامل عن العمل لمدة عشرة ايام متصلة sameheltoday مستشارك التأميني 1 20-06-2014 04:25 PM
سؤال فى قانون المعاشات-الشرط الوحيد لاستحقاق الأرملةفي المعاش أن يكون الزواج موثق Bossy Mohammed مستشارك التأميني 1 21-10-2013 12:08 PM
مؤتمرالتأمين الشامل2003-ج22 الفئات المستهدفة للقانون 112 الصياد فيديوهات 0 27-11-2012 11:13 PM
جمهورية مصر العربيه - الآجر المتغير - البدلات المستثناة - ضوابط الاستثناء سمير س مستشارك التأميني 7 02-04-2012 03:04 PM
ق 112 - نظام التأمين الاجتماعى الشامل-الفئات الخاضعة كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 24-03-2012 11:29 PM

الساعة الآن 12:35 PM.