11-05-2015, 11:50 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
ضوابط فئه الاشتراك في الرفع او التخفيض
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
جا بسؤالك -سمح قانون 108 لاصحاب الاعمال رفع فئةالاشتراك الى اى فئة فى أى وقت من المسموح بها
فهل سمح ايضا بخفض فئةالاشتراك العاليةالى فئة اخرى تقل كثيرا عن الفئةالعالية الحالية ؟؟؟؟فلو كان الاشتراك 1000ج واراد صاحب العمل تخفيضها الى النصف مثلا فهل يجوز وهل هناك مواعيد لذلك
2- اذا كان هناك صاحب عمل معاش مبكر كانت فئة الاشتراك الاخيرة له قبل المعاش المبكر 1000ج وبعد ذلك تم التأمين عليه ك عامل فهل يشترط الا يقل فئة تامينه كعامل عن اشتراك عندما كان صاحب عمل
ونفيدك بانه وفقا لمادة 10 من القانون 108 لسنه 1976 المعدله بالقانون 19 لسنه 2001 قد وضعت ضوابط لاختيار فئه الاشتراك فليس فئه الاشتراك تقع علي هوي صاحب العمل بل لها ضوابط وقد نصت عليفى الاشتراكات
مادة 10 (1)
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القهه تعديلانون وقد نصت المادة 11 من ذات القاتوت علي جواز طلب تعديل فئه دخل الاشتراك الي ادخل الاعلي مباشرة بشروط كما يجوز له تعديل دخل الاشتراك الي الدخل الاقل مباشرة بمعني انه لايجوز تعديل فئه الدخل من 1000 جنيه الي 500 جنيه بل الي الفئه الاقل مباشرة ويكون التعديل من اول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل ويشترط لتخفيض فئة دخل الاشتراك ان يقدم المستندات والمبررات للتخفيض فمثلا لايعد خروج عامل مؤمن عليه ق 79 باجر 1000 جنيه مومن عليه لديه مبررا لتخفيض فئة الاشتراك
مادة 11 (2)
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة . ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء
اما بخصوص سؤالك
2- اذا كان هناك صاحب عمل معاش مبكر كانت فئة الاشتراك الاخيرة له قبل المعاش المبكر 1000ج وبعد ذلك تم التأمين عليه ك عامل فهل يشترط الا يقل فئة تامينه كعامل عن اشتراك عندما كان صاحب عمل
لايشترط ان يكون اجر العامل صاحب معاش مبكر 108 لسنه 76 الايقل اجره التاميني عن فئة اشتراكه مثلا 1000 جنيه بل يشترك قانون 79 لسنه 75 وفقا لاي اجر ويكون الاجر وفقا لقانون العمل وعقد العمل الاجر المتفق عليه بعقد العمل ولايوجد نص يجبر صاحب معاش مبكر 108 لسنه76 والعائد للخدمه ق 79 لسنه75 ان يجبر علي اختيار نفس فئة الاشتراك
ولكن الاجر التاميني يحدد وفقا لعقد العمل بشرط التزام صاحب العمل بالحد الادني للاجر التاميني والحد الاقصي
محمود احمد اسيوط
ــــ |
|
|
|