هل تستحق الارمله ب ثلاث ارباع المعاش . والابنه نصف المعاش تطبيقا لقاعده دون المساس ؟
تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
مادة 42-إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم ( 1) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويربط معاش الحمل المستكن من تاريخ ولادته حيا.
مادة 50 - يعاد للبنات والأخوات حصصهن السابق قطعهن لزواجهن سواء في المعاش أو المكافأة الشهر ية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش.
وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخذ عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي ، المستحقين، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين ) 46و48 ) .
وفي ضوء ما تضمنته هاتين المادتين
تستحق الأرملة 3 / 4 المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة
ويعاد توزيع المعاش بينها وبين الحمل المسكن من تاريخ ولادته حيا.
وهل يتم صرف منحه الوفاه واي مبالغ تامينيه اخري للارمله علي اساس انها المستحقه الوحيده في تاريخ الوفاه ؟
تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
مادة 15 - تصرف للمنتفعين المنصوص عليهم في البندين (أ،ب) في المادة (1 ) عند انتهاء خدمتهم لأي سبب – فيما عدا النقل لوظيفة مدنية – منحة مالية عاجلة تعادل إجمالي آخر راتب استحقه المنتفع وتعويضاته عن شهر، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
على أنه في حالة الإعادة للخدمة يصرف الفرق عند انتهائها.
وفي حالة وفاة أحدهم بالخدمة تصرف ثلاثة أمثال هذه المنحة للمستحقين عنه.
وفي حالة وفاة صاحب المعاش من الفئات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة أمثال معاشه المستحق في تاريخ الوفاة .
وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة وتوزع علي المستحقين المنصوص عليهم في المادة (76) من هذا القانون .
ولا يجوز استرداد المنحة المنصوص عليها في هذ ه المادة من المعاشات والمكافآت المستحقة للمنتفع أو صاحب المعاش أوالمستحقين، كما لا يجوز الحجز عليها، وفاء لأي دين يكون على المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.
مادة 76 -تستحق مبالغ التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين :
أ - وفاة المنتفع أو صاحب المعاش وفي هذه الحالة يؤدي التأمين كالآتي: (
1 - يؤدي إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوي وإذا انفرد أحد الأولاد أدى إليه بالكامل.
وفي حالة عدم وجود أولاد للمنتفع أو صاحب المعاش يؤدي مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين.
2-بالنسبة إلى الضباط إ ذ ا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدي التأمين إلى المستفيدين الذين حددهم المشترك قبل وفاته، وفي حالة عدم تحديد المستفيدين يؤدي التأمين إلى الورثة الشرعيين.
3-بالنسبة إلى غير الضابط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدي التأمين إلى الورثة الشرعيين.
ويصرف مبلغ التأمين بالإ ضافة إلى أية مبالغ تامين أخرى مستحقة لصاحب المعاش عند وفاته.
ويسري ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين مازالوا على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون.
ب-انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلي أما إذا كان العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التأمين ولا يسري ذلك على المجند الذي تنتهي خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصابا بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد أحدثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية.
مادة 87 - عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدي عنه نفقات جنازة تقدربما يعادل إجمالي الراتب أو المعاش الذي يتقاضاه المنتفع عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائتي جنيه.
أما بالنسبة من يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( 31 ) فتؤدي عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب الأحوال تقدر بما يساوي ضعف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية له أوضعف أخر راتب استحقه أيهما أفضل وبحد أدنى كالآتي:
(أ) الضباط يجمع فئاتهم ظ£ظ*ظ* جنيه.
(ب) ضباط الصف والجنود ذو الراتب العالي والاحتياط والمكلفون ظ،ظ¥ظ* جنيه
(ج) المجندون ومن في حكمهم ظ،ظ*ظ* جنيه.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات لافئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الراتب والدرجات العسكرية المع ادلة لفئاتهم المدنية ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مص اريف الجنازة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتصرف هذه المبالغ إلى الأرمل وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.
وفي ضوء ما تضمنته هذه المواد
توزع المنحة العاجلة بين الأرملة والحمل المسكن بالتساوي
وتصرف نفقات الجنازة للأرملة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
21-11-2017 في 04:30 PM.
|