العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-09-2018, 06:06 PM   #1
صالح الجعفرى
عضو مميز
إحصائية العضو







صالح الجعفرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي ربع المدةقانون90لسنة1961-المادةالثانيةعشرمن القانون رقم47لسنة1984بتعديل بعض أحكام79لس

السلام عليكم
هل يوجد نص صريح بعدم اضافة ربع المدة للمناطق النائية طبقا للقانون 90 / 61 فى معاش الاجر المتغير ؟







    رد مع اقتباس
قديم 09-09-2018, 04:32 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات
المادة الثانية عشر
تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتى :
1- يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسرى فى شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
2- لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك مراعاة حكم المادة 71 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
4- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التى تكون تسوية المعاش فيها وفقا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أفضل للمؤمن عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين.
5- مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش .
6- لا تسرى فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
7 - لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه كما لا تسرى الأحكام المشار إليها فى شأن قواعد حساب المكافأة .
وفى تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتى ( ):
(أ‌) يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معا وفقا للمادة المشار إليها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل .
(ب‌) يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند فى شأن معاش الأجر الأساسى وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير .
(ج) لا تدخل المدة التى تحسب وفقا للفقرة الثانية من المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ضمن المدة المستحق عنها المعاش المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار إليها .
8- فى تحديد قيمة المعاش أو التعويض عن الأجر المتغير فى حالة تكرار الإصابة تؤخذ نسب العجز السابقة فى الاعتبار إذا كان المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى تاريخ ثبوتها( )
9- لا يسرى الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على تعويض الأجر المستحق عن الأجر المتغير .
10- تعتبر المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وحدة واحدة فى تحديد الحقوق المنصوص عليها فى المواد 112 بندى 1و2و13 بند 2و22 فقرة أولى .
11-تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق ( ) .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-09-2018 في 04:35 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-09-2018, 01:15 AM   #3
صالح الجعفرى
عضو مميز
إحصائية العضو







صالح الجعفرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم معالى المستشار واحسن اليكم ورزقكم التوفيق والسداد







    رد مع اقتباس
قديم 10-09-2018, 02:38 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تأهون حائرون من القانون القادم للتأمينات والمعاشات-انتظرعرض مشروع القانون للحوارالمج amro1965 مستشارك التأميني 1 06-03-2018 10:32 PM
القانون 217 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظـام نـائب الـوزير محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 09-01-2018 03:46 PM
العقوبةالحاليةللتهرب التأميني-القانون المطبق حالياالقديم -القانون الجديدعلي وشك التطب يوسف فايز مستشارك التأميني 3 03-07-2017 02:30 PM
الخضوع طبقا لاحكام القانون 108 لسنة 76 ام القانون 112 لسنة80 احمد سعيد ابوسنه مستشارك التأميني 2 18-04-2015 11:53 PM
تطبيق القانون 135 لسنه 2010 - القانون مرجأ التطبيق الي 1/7/2013 ابراهيم علي محمد الجديد في التأمين الإجتماعي 1 01-07-2012 12:39 AM

الساعة الآن 05:39 PM.