العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-07-2019, 02:48 PM   #1
ابراهيم الحواط
عضو ماسي
إحصائية العضو







ابراهيم الحواط غير متواجد حالياً

 

افتراضي قطع المعاش للارمل حال زواجه-المادة181من القرارالوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد

سؤالى عن مستحق لمعاش الزوجة بعد وفاتها
فهل لو تزوج هذا الرجل يتم قطع معاشه المستحق عن زوجته المتوفاة ؟ام يستمر بصرفه ؟ وما هو السند القانونى فى الحالتين ؟






    رد مع اقتباس
قديم 10-07-2019, 06:05 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرارالوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (181)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:

1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرمل أو الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الإبن سن 21 سنة.
4- زوال حالة العجز بالنسبة للإبن أو الأخ.
5- بلوغ الإبن أو الأخ الطالب سن السادسة والعشرين وإستثناءاً من ذلك يستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ السن المشار إليها خلال السنة الدارسية حتى نهاية تلك السنة.
6- إنتهاء تفرغ الإبن أو الأخ الطالب وذلك بسبب إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة.
7- بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أيهما اسبق .
8- بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أوالبكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ايهما اسبق .
9- توافر شروط إستحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة (179).
ويقطع المعاش فى الحالة رقم (1) من أول الشهر الذى وقعت فيه الوفاة إلا إذا كان قد صرفه قبل الوفاة فيقطع من أول الشهر التالى لشهر الوفاة ، ويقطع فى الحالة رقم (9) من أول الشهر الذى حصل فيه المستحق على المعاش الآخر.
كما يقطع المعاش فى الحالات الآخرى من أول الشهر التالى لتاريخ تحقق الواقعة الموجبة للقطع.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسارعن شرائح التأمينات الجديدةبخصوص السيارات-القرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد محمد طعيمة مستشارك التأميني 1 14-11-2017 04:56 PM
تاريخ الاستحقاق وتاريخ الحصول-هذامايتفق مع المادة181من القرارالوزاري554 لسنة 2007 امين مستشارك التأميني 3 28-02-2016 11:27 PM
القصير-منشور وزارة التامينات 6 لسنة 2014 بشأن تعديل زيادة 2007 من 10 الي 15 % حمدى محمود الجديد في التأمين الإجتماعي 2 30-06-2015 02:31 PM
قرار 2 لسنة 2015 بشأن تعديل قرار 554 لسنة 2007 محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 30-04-2015 06:53 PM
فرق علاوة 2007-القواعد المتعلقة بتعديل زيادة 2007 محمد حسين مستشارك التأميني 1 03-01-2015 04:53 PM

الساعة الآن 01:32 PM.