العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-11-2020, 12:58 AM   #1
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي أجازة الوضع-مذكرةالسابعةوالعشرون بعدالمائة:أحكام قانون التأمينات الاجتماعيةوالمعاشات

الاستاذ الفاضل / محمد بك الصياد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أجازة الوضع فى القطاع الخاص فى ظل القانون رقم 148 لسنة 2019 ـ وظل القانون 12 لسنة 1996 ـ وقانون العمل 12 لسنة 2003 ـ

كما أعلم أن مدة أجازة الوضع ثلاثة أشهر ـ بأجر كامل ـ تصرف من التأمينات نسبة 75 % و 25 % من جهة العمل ـ


وماهى مدة أجازة الوضع للعاملين بالحكومة والقطاع العام والاعمال العام فى ظل قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مذكرةالسابعةوالعشرون بعدالمائة:أحكام قانون التأمينات الاجتماعيةوالمعاشات ذات العلاقةب الصياد منتدي المذكرات 3 23-01-2022 09:04 PM
مستحقات عن أجازة الوضع-الاجر المستحق عن فترة اجازة الوضع-وعاء تحديد تعويض الأجر mohamed1978 مستشارك التأميني 3 21-12-2015 04:13 PM
إجازة الوضع-أجازة الوضع للعاملات بالقطاع الخاص لم يتم تعديلها الحدادى مستشارك التأميني 1 17-04-2015 12:12 AM
سؤال عن اجازةالوضع-كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل mohameds مستشارك التأميني 2 21-10-2013 02:25 PM
الاجر المستحق عن اجازة الوضع-كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات haia1987 مستشارك التأميني 1 09-07-2013 04:24 PM

الساعة الآن 12:35 AM.