العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-11-2021, 03:36 PM   #1
شريف ايوب
عضو ماسي
إحصائية العضو







شريف ايوب غير متواجد حالياً

 

افتراضي منحه-المنح الجماعية ندخل ضمن الاجر التأميني بالمتوسط الشهرى لها خلال السنةالسابقة

السلام عليكم

في الشركة عندنا نعطي علي مدار السنه ( منحه مدارس - منحه عيد العمال - منجه عيد الاضحي والفطر ) وبعض المنج الاخري

هل المنح تدخل في حساب الاجر التاميني عن طريق ( جمعهم وقسمتهم علي 12 شهر ) ام لا تدخل ؟







    رد مع اقتباس
قديم 13-11-2021, 05:35 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي المنح الجماعية ندخل ضمن الاجر التأميني

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
وفقا لتعريف اجر الاشتراك طبقا للقانون واللائحة التنفيذية للقانون ١٤٨ إليه نسبةا
أجر الاشتراك : المقابل النقدى الذى يحصل عليه المؤمن عليه مـن الفئـات
المشار إليها بالبند أولامن المادة من القانون من جهة عمله ا لأصلية لقـاء عملـه
الأصلى ، وتحدد عناصر هذا الأجر على النحو الآتى :
الأجر الوظيفي
الأجر الأساسي
الأجر المكمل
. الحوافز
. العمولات
الوهبة ، متى توفرت فى شأنها الشروط الآتية :
-١ أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنش أة على أساس نسبة
مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء .
-٢ أن يكون لها صندوق مشترك في المنـشأة توضـع فيـه حـصيلتها
لتوزيعهابين العمال
-٣ أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمـل والعمـال تحـدد
بموجبها كيفية توزيعها عليهم .
البدلات ، فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك :
-١ بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات
ى الت تصرف للمؤمن عليه مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ،
ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
-٢ بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها مـن البـدلات التـي
تصرف مقابل مزايا عينية .
البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة
عمله الأصلية أو خارجها .
البدلات التي تـستحق للمـؤمن عليـه لمواجهـة أعبـاء المعيـشه
الأجور الإضافية .
التعويض عن الجهود غير العادية
إعانة غلاء المعيشة .
العلاوات الاجتماعية .
العلاوات الاجتماعية الإضافية .
( المنح الجماعية .
المكافآت الجماعية . ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي
العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسي
وانه طالما كانت تلك المبالغ تصرف كمنحة العاملين في المناسبات فانها تعتبر من المنح الجماعية وفقا لما هو منصوص بالتعريف السابق وتعتبر من الاحر الشامل وتدخل فيها بقسمة مجموعها السنوي علي ١٢ شهر وتدرج متوسطها علي باقي الاجور الخاضعة باعتبارها اجر شامل في استمارة ٢ من العام التالي
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 14-11-2021, 12:23 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تهدم وتخرب المنشأةيوقف الاشتراك التأمينى الشهرى؟-اتخاذالاجراءات اللازمةللايقاف الم sr555552003 مستشارك التأميني 1 06-06-2021 04:04 PM
المنح الجماعية - المنحة الفردية-اذاكانت منحةاو مكافاة فرديةوليس جماعيةتخضع ام لا؟-لأ hossamgenco مستشارك التأميني 1 18-12-2019 12:20 AM
تعويض الاجرفى القطاع الخاص-الاشتراك بأجرأقل من الحقيقي-الموقف من المنح خلال تعويض الأ mtazoni مستشارك التأميني 4 29-12-2018 04:58 PM
كيفيةالاشتراك في الاجرالمتغيرلمندوبي المبيعات-المتوسط الشهري لماتقاضاه خلال الفترةالس سيد كرمان مستشارك التأميني 3 30-10-2018 04:47 PM
الحد الاقصى التأمينى 2016-الاجر الاساسى التأمينى 1120 الاجر المتغير التأمينى 2110 hrmohamedsabry مستشارك التأميني 7 25-07-2016 01:18 AM

الساعة الآن 07:48 PM.