27-07-2026, 11:40 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بعد إذن معالى المستشار / محمد الصياد
بارك الله فى علمكم وعملكم وجعله فى ميزان حسناتكم
الزميل الفاضل الاستاذ / على
تضمن القانون رقم (149) لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلى على النصوص التالة :
مادة (1) التعريف بالعبارات الألفاظ الواردة بالقانون
1 - العمل الأهلى : كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع
13 - العمل التطوعى : كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام دون أن يهدف إلى تحقيق الربح
مادة 92 : يهدف تنظيم العمل التطوعى إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية
فى الأنشطة المختلفة ذات النفع العام
** كما تضمنت اللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة من رئاسة الوزراء برقم (104 لسنة 2021 ) **
مادة 184 : يتمتع المتطوع فى إطار اتفاق التطوع كحد أدنى بالحقوق والامتيازات التالية :
6 - التأمين ضد الحوادث
وخلاصة القول :
أن الشخص الذى يعمل فى المجال التطوعى بإحدى الجمعيات الأهلية يعمل بمحض إرادته دون مقابل مادى أو مكافأة
وقد يحصل فى بعض الأحيان أن يحصل على بدل انتقال أو أو تكاليف إقامة أو اعاشة وفى نفس الوقت نتيجة قيامه
بهذا العمل التطوعى بتعرضه لأى حادث لذا نصت اللائحة التنفيذية على حقه فىالتأمين ضد الحوادث
والمقصود بالتأمين ضد الحوادث : التأمين الخاص لدى شركات التأمين عن طريق بوليصة التأمين
** أما إذا كان العامل بتلك الجمعيات مرتبط بعلاقة عمل دائمة أو مؤقته بعقد عمل فيسرى عليه
أحكام قانون التأمين الاجتماعى ضمن فئة العاملين لدى الغير ويشمل التأمين عليه ضد كافة المخاطر
( شيخوخة وعجز ووفاة - إصابات عمل - مرض - بطالة - نظام المكافأة )
خالص تحياتى / محمد ابو النصر |
|
|
|
|