|  10-05-2011, 02:04 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 متي يستحق معاش سن الستين - للعامل بالقطاع الخاص الممتد عقده الي بعد بلوغ هذه السن ؟ 
   
		
		
			
				| 
        
        الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
 
 المادة 125 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص على :
 
 لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .
 
 ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، مالم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، ففى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بأنقضاء مدته .
 
 وفى جميع الأحوال يجب عدم الأخلال بأحكام قانون التأمين الأجتماعى فيما يتعلق بسن أستحقاق المعاش وبحق العامل فى الأستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش .
 
 
 كما ورد أيضا بالبند ( 1 ) من المادة 18 من قانون التأمين الأجتماعى النص الآتى :
 
 يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
 
 " إنتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ( ب) ، و ( جـ ) من المادة ( 2 ) وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
 
 
 ااالسؤال :
 
 عند بلوغ العامل سن الستين بشركة قطاع خاص والعقد ينتهى بعد سن الستين بستة أشهر ، علما بأن له مدة إشتراك فى التأمينات أكثر من 20 سنة ، وطبقا للمادة 125 من قانون العمل يستمر فى العمل لحين إنتهاء مدة العقد المحدد المدة .
 
 ماذا يتم فى هذة الحالة ، هل يقوم بصرف المعاش من بلوغه سن الستين ، رغم أستمراره فى العمل لمدة ستة أشهر بعد بلوغ السن .
 
 رجاء توضيح هذه الفقرة .
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |