10-07-2015, 06:46 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
نصت تعليمات الهيئة رقم 2لسنة 2013 بشأن اجراءات تنفيذ احكام قانون التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 على الاتى :
[color="rgb(139, 0, 0)"]أولا الفئات الخاضعة :[/color]
تسرى أحكام قانون التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 على الفئات الاتية الذين لم يشملهم فوانيين المعاشات والتامين الاجتماعى .
1- العاملون المؤقتون فى الزراعةسواء فى الحقول والحدائق والبساتين او فى مشروعات تربية الماشية او الحيوانات الصغيرة او الدواجن او فى المناحل او فى اراضى الاستصلاح والاستزراع.
[color="rgb(139, 0, 0)"]ثانيا شروط الخضوع :[/color]
يشترط للانتفاع باحكام هذا القانون الا يقل سن المؤمن عليه عن ثمانى عشر سنه والا تجاوز الخامسة والستين.
[color="rgb(139, 0, 0)"]ثالثا اثبات المهنه :[/color]
يعتد ببطاقة الحالة المدنيه (بطاقة الرقم القومى ) لتحديد مهنة المؤمن عليه .
ويراعى فى تطبيق ما تقدم ما يلى :
1- المؤمن عليهم المسجلين كأعضاء فى النقابات او الروابط او الجمعيات التعاونيه الذين يقومون بإثبات المهنة التى تخضعهم لاحكام القانون رقم 112 لسن 1975 بنظام التامين الاجتماعى او نظام التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون 112 لسنة 1980 ببطاقة الحالة المدنيه بعد 1/1/1976 فإن تاريخ انتفاعهم باحكام القانون (تاريخ بدأ الاشتراك ) يكون اعتبارا من تاريخ اثبات المهنة ببطاقة الحالة المدنيه (بطاقة الرقم القومى)
[color="rgb(139, 0, 0)"]رابعا اجراءات الاشتراك :[/color]
1- على كل مواطن ممن تسرى فى شانهم احكام هذا القانون ان يتقدم الى المكتب المختص الواقع فى دائرة محل اقامتة بطلب قيد اسمه فى سجل قيد اشتراكات نظام التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ويحرر الطلب بمعرفة موظف الصندوق المختص على استمارة تعد وفقا للنموذج رقم 1
[color="rgb(139, 0, 0)"]خامسا اداء الاشتراكات :[/color]
- يلتزمالمؤمن عليه باداء الاشتراك الشهرى المقرر قانونا .
- يجوز للمؤمن عليه اداى الاشتراكات المستحقة عليه عند تقدمه للاشتراك او للصرف من تاريخ خضوعة للقانون .
[color="rgb(139, 0, 0)"]سادسا حالات شروط استحقاق المعاش :[/color]
-يستحق المعاش متى توافر احدى الحالات الاتية
1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التامين 120 شهرا على الاقل
ويراعى بالنسبه للمؤمن عليه الذى لم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهر على الاقل عند بلوغه سن الخامسة والستين الستمرار فى الاشتراك حتى استكمال المدة المشار اليها او ثبوت العجز الكامل او الوفاة ايهما اسبق .
[color="rgb(139, 0, 0)"]سابعا تاريخ استحقاق المعاش :[/color]
يراعى فى تحديد تاريخ الاستحقاق للمعاش وفقا لاحكام نظام التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 مايلى :
1- يصرف المعاش اعتبارا من اول الشهر الذى تحققت فيه واقعة الاستحقاق .
2- استثناءا من البند السابق يستحق المعاش اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة ولم تقم بالاشتراك فى هذا النظام حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق .
[color="rgb(139, 0, 0)"]بناءا على ماسبق عرضه فى هذه المداخله والمداخله رقم 3 أرى (وذلك مجرد راى)[/color]
تاريخ اشتراك المذكورة 1/1/2003
تاريخ بلوغ سن 65 سنه 23/3/2013
مدة السفر التى يتم استبعادها من مدة الاشتراك 1 سنه و 2 شهر
اى ان مدة 120 شهر تستكمل فى فبراير 2015
وبناءا علية تستحق المذكورة صرف المعاش اعتبارا من 1/2/2015 |
|
|
|