العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-10-2015, 01:16 AM   #1
عصام عبد الخالق زيد
عضو فضي
إحصائية العضو







عصام عبد الخالق زيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تاريخ استحقاق المعاش فى حالات الاصابه-في ضوءحكم اثبات علاقةعمل فقط دون التعرض للاصابة

مؤمن عليه من مواليد 1983/1/4 بتاريخ 2003/7/30 اصيب المذكور بصاعقه كهربائية ادت الى اصابتة وتحرر عن ذلك محضر شرطة رقم 8700 لسنة 2003 ادارى مركز كفرالدوار وتضمن ملف المذكور كألاتى :-
1- مستخرج رسمى من مستشفى الحضرة بتاريخ 2003/8/20 يفيد دخول المذكور يوم 2003/7/30 بتشخيص كسر متفكك بالفقرة الحادية عشر والثانية عشر الظهرية تم تثبيته داخلياً بمسامير وقضبان يوم 2003/8/3 وتأشر بخروجه يوم 2003/8/13 بحزام ظهر وساند للقدمين لمدة 3 شهور والعودة بعد أسبوعين لرفع الغرز أو عند حدوث مضاعفات مع مراعاة التقليب المستمر ومراعاة القسطرة والحركة الامامية
2- صورة روشتة طبية صادره للأستاذ الدكتور / أحمد جابر مرعى أستاذ جراحة المخ والآعصاب بتاريخ 2003/12/28 ان المذكور يعانى من كسر متفكك بالفقرات الظهرية رقم 11 , 12 وتم اجراء عملية تثبيت فقرات بمستشفى الحضرة الجامعى بالأسكندرية وبعد 4 شهور أصيب المذكور بشلل فى الأطراف السفلية بداً من مستوى السرة وعدم القدرة على التحكم بالبول او البراز وأوصى بعمل رنين مغناطيسى للفقرات الظهريه لمعرفه حال النخاع الشوكى
3- تقرير اشعة رنين مغناطيسى على الفقرات الظهريه صادر عن كلية الطب جامعة الأسكندرية صادر بتاريخ 2004/1/11 جاء فيه وجود تهتك بالنخاع الشوكى فى المسافة بين الفقرة 10 . 12
4- بتاريخ 2004/7/31 أقام المذكور دعوة قضائية رقم 19 لسنة 2004 طلب فى ختامها الحكم بثبوت علاقة العمل بينه وبين المدعى عليه مع صرف كافة الحقوق التأمينية عن الفترة من عام 2000 حتى شهر 2003/7 بأجر يومى 20 جنيهاً و تم أحالة الدعوة الى المحكمة وقيدت برقم 2008/394
5- أحالة المحكمة المذكور الى الطب الشرعى والذى انتهى فى 2005/11/29 الى المذكور يجلس على كرسى متحرك ومثبت له قسطرة بولية أثر التئام تام التكوين عليها ندب غرز جراحيه طولية الوضع بطول حوالى 20 سنتيمتر بالخط المتوسط بالظهر يقابلها عدم الانتظام بالفقرات الظهريه متخلفة عن عملية تثبيت كسر العمود الفقرى كما شوهدت به كرحتى فراش مقابل الالية ويسار الحوض والمذكور يعانى من شلل ارتخائى بالطرفين السفليين كما يعانى من فقد فى الحركة والاحساس بالطرفين السفليين وضمور واضح بعضلاتهما وعدم التحكم فى التبول والتبرز وتهتك الحبل الشوكى مما يعتبر عاهة مستديمة كليه بسبة 100 %
6- بجلسة 2008/9/6 تم احالة الدعوة الى المحكمة وقيدت برقم 2008/394 وتضمنت حيثيلت الحكم ثبوت علاقة عمل المذكور خلال الفترة من عام 2000 حتى شهر 2003/7 بأجر يومى 20 جنيهاً اما بخصوص طلب المدعى صرف الحقوق التأمينية التعويض عن اصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة ومعاشة الشهرى وحيث تنص المادة / 3 من القانون 1975/79 على أنه يستحق المعاش فى الحالات الأتية :-
3- انتهاء المؤمن علية للعجز الكامل أوالعجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل وذلك ايا كانت مدة اشتراكه فى التأمين ويثبت عدم وجود عمل أخر بقرار من اللجنة قرار من وزير التأمينات بالانفاق مع الوزراء المختصين وحيث أنه لما كان ذلك وكان يشترط وفقا لنص 18 /3 سالفة الذكر لصرف الحقوق التأمينية الناشئه والمقررة بقانون التأمين الاجتماعى انتهاء المؤمن علية للعجز الكامل أوالعجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل وذلك ايا كانت مدة اشتراكه فى التأمين ويثبت عدم وجود عمل أخر بقرار من اللجنة .................................................. .................... وقد خلت أوراق الدعوة من لجوء المدعى الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السالفة لتقدير نسبة العجز التى لحقت به من جراء اصابته ولتقرر عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل ومن ثم كان يتعين على العامل اللجوء الى تلك اللجنة حتى يتقرر الحقوق التأمينية المطالب بها ولما كان الدعى لم يسلك ذلك الطريق الذى رسمه القانون للمطالبة بالحقوق التأمينية المطالب بها ومن ثم تقضى المحكمة برفض ذلك الشق من الطلبات مكتفيه بأيراد ذلك بالآسباب دون المنطوق فبهذه الآسباب حكمت المحكمة ثبوت علاقة العمل بين المدعى والمدعى علية الاول كعامل ابتداءأ من عام 2000 حتى شهر 2003/7
بأجر يومى 20 جنيهاًوصدر الحكم بجلسة 2010/11/30 وايدت استئنافيأ بالحكم رقم 67/96 قضائية وصدر الحكم بجلسة 2012/5/27.
ملحوظه - تضمن الحكم الاستئنافى ذات ما انتهى اليه الحكم الابتدائى .
7- انتهت الادارة القانونية الى اعتبار اصابة المذكور بتاريخ 2003/7/30 اصابة عمل مع ما يترتب عليها من اثار .
8- قام مكتب التأمينات بعرض المذكور على اللجنة الطبية لتقدير درجة العجز وتضمنت شهادة تقدير العجز الاتى :-
تاريخ جلسة الكشف 2015/5/10
تاريخ الاصابة 2003/7/30
المهنه عامل عادى
مدة العلاج من 2003/7/30 الى 2015/5/2
وصف الحالة المسببه للعجز / كسر متفتت بالفقرتين 11 . 12 وتم عمل تثبيت داخلى شلل بالطرفين السفليين وعدم التحكم فى الاخراج
نسبة العجز الاصابى المستديم 100% ويستحق معاونه يومية من شخص أخر ( يوجد نموج 153 مكرر معتمد )
تاريخ ثبوت العجز 2015/5/2
وأخيرأً نتســــــــــــأل عن 1 - هل يؤمن على المذكور عامل مقاولات (عامل عادى ) ام عامل بالقطاع الخاص قطاع 3
2 - ماهو تاريخ نهاية خدمة المذكور وسبب نهاية الخدمة
3 - أرى ان يتم التأمين على المذكور عامل عادى من تاريخ بلوغه سن 18 حتى تاريخ ثبوت العجز 2015/5/2 بالاجور الحكميه تطبيقأ لنص المادة 208 من القرار الوزارى 2007/554
ونأسف الاطالــــه ولايوجد لدى سكانر لرفع المسنتدات ونرجوا من سيادتكم ســرعة الرد حيث أن الحاله شديدة الالحاح ودائمة البكاء
واذ نشكر سيادتكم لحسن تعاونكم معنا






    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2015, 11:27 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هى طبيعه عمل المدعى لدى المدعى عليه (صاحب العمل )المقضى بثبوت علاقه العمل طرفه

ما هى طبيعه نشاط المدعى عليه (صاحب العمل )


وفقا للثابت بالحكم






    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2015, 09:16 PM   #3
عصام عبد الخالق زيد
عضو فضي
إحصائية العضو







عصام عبد الخالق زيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تاريخ استحقاق المعاش فى حالات الاصابه

ما هى طبيعه عمل المدعى لدى المدعى عليه (صاحب العمل )المقضى بثبوت علاقه العمل طرفه
ورد بحكم المحكمة المشار ليه سلفاً ان المدعى كان يعمل لدى المدعى عليه كعامل واثناء عمله بتثبيت الاسلاك الخاصة بالكهرباء تم فتح التيار الكهربائى مما أدى الى سقوط المدعى وحدوث الاصابه

ما هى طبيعه نشاط المدعى عليه (صاحب العمل )

وفقا للثابت بالحكم
مقاول







    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2015, 05:36 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ملخص بيانات الحالة
مؤمن عليه من مواليد 1983/1/4
بتاريخ 2003/7/30 اصيب المذكور بصاعقه كهربائية ادت الى اصابتة
وتحرر عن ذلك محضر شرطة رقم 8700 لسنة 2003 ( تاريخ المحضر ؟؟؟؟ )
مستخرج رسمى من مستشفى الحضرة بتاريخ 2003/8/20 يفيد دخول المذكور يوم 2003/7/30 تشخيص كسر متفكك بالفقرة الحادية عشر والثانية عشر الظهرية
بتاريخ 2004/7/31 أقام المذكور دعوة قضائية رقم 19 لسنة 2004 طلب فى ختامها الحكم بثبوت علاقة العمل بينه وبين المدعى عليه مع صرف كافة الحقوق التأمينية عن الفترة من عام 2000 حتى شهر 2003/7 بأجر يومى 20 جنيهاً
أحالة المحكمة المذكور الى الطب الشرعى والذى انتهى فى 2005/11/29 الى المذكور ......... مما يعتبر عاهة مستديمة كليه بسبة 100 %
تضمنت حيثيلت الحكم ثبوت علاقة عمل المذكور خلال الفترة من عام 2000 حتى شهر 2003/7 بأجر يومى 20 جنيهاً
اما بخصوص طلب المدعى صرف الحقوق التأمينية التعويض عن اصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة ومعاشة الشهرى وحيث تنص المادة / 3 من القانون 1975/79 على أنه يستحق المعاش فى الحالات الأتية :-
3- انتهاء المؤمن علية للعجز الكامل أوالعجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل .................................................. .................... وقد خلت أوراق الدعوة من لجوء المدعى الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السالفة.....................ومن ثم كان يتعين على العامل اللجوء الى تلك اللجنة حتى يتقرر الحقوق التأمينية المطالب بها
ولما كان الدعى لم يسلك ذلك الطريق الذى رسمه القانون للمطالبة بالحقوق التأمينية المطالب بها
ومن ثم تقضى المحكمة برفض ذلك الشق من الطلبات مكتفيه بأيراد ذلك بالآسباب دون المنطوق
فبهذه الآسباب حكمت المحكمة ثبوت علاقة العمل بين المدعى والمدعى علية الاول كعامل ابتداءأ من عام 2000 حتى شهر 2003/7 بأجر يومى 20 جنيهاًوصدر الحكم بجلسة 2010/11/30
وايدت استئنافيأ بالحكم رقم 67/96 قضائية وصدر الحكم بجلسة 2012/5/27

ملحوظه - تضمن الحكم الاستئنافى ذات ما انتهى اليه الحكم الابتدائى .

الاجراءات من جانب المنطقة والمكتب
7- انتهت الادارة القانونية الى اعتبار اصابة المذكور بتاريخ 2003/7/30 اصابة عمل مع ما يترتب عليها من اثار .
8- قام مكتب التأمينات بعرض المذكور على اللجنة الطبية لتقدير درجة العجز وتضمنت شهادة تقدير العجز الاتى :-
تاريخ جلسة الكشف 2015/5/10
تاريخ الاصابة 2003/7/30
المهنه عامل عادى
مدة العلاج من 2003/7/30 الى 2015/5/2
وصف الحالة المسببه للعجز / كسر متفتت بالفقرتين 11 . 12 وتم عمل تثبيت داخلى شلل بالطرفين السفليين وعدم التحكم فى الاخراج
نسبة العجز الاصابى المستديم 100% ويستحق معاونه يومية من شخص أخر ( يوجد نموج 153 مكرر معتمد )
تاريخ ثبوت العجز 2015/5/2


وأخيرأً نتســــــــــــأل عن
1 - هل يؤمن على المذكور عامل مقاولات (عامل عادى ) ام عامل بالقطاع الخاص قطاع 3
عامل بالقطاع الخاص قطاع 3

2 - ماهو تاريخ نهاية خدمة المذكور وسبب نهاية الخدمة
تضمن الحكم ثبوت علاقة عمل المذكور خلال الفترة من عام 2000 حتى شهر 2003/7 بأجر يومى 20 جنيهاً

3 - أرى ان يتم التأمين على المذكور عامل عادى من تاريخ بلوغه سن 18 حتى تاريخ ثبوت العجز 2015/5/2 بالاجور الحكميه تطبيقأ لنص المادة 208 من القرار الوزارى 2007/554
راجع اجابة البندين 2 و 3 مع مراعاة تأمين اصابات العمل فقط عن الفترة قبل بلوغه 18 سنة

ونضيف :
مراجعة اللجنة الطبية لتحديد تاريخ نشاة العجز الذي تطمئن اليه في ضوء ما تضمنه الحكم من بيانات لتحديد الحقوق التامينية في ضوئه في كل من تامين اصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

مراعاة أحكام المادتين 140 و 150 من قانون التامين الاجتماعي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-10-2015, 08:31 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى
269 بتاريخ 22/9/1993
التجاوز عن التمسك بتقادم مستحقات السيد / محمد يوسف
إذا كانت علاقة العمل ذاتها محل نزاع بحيث يضطر العامل إلى اللجوء إلى القضاء لإثبات علاقة العمل فإن تقادم حقوقه التأمينية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم بثبوت علاقة العمل ويصبح العامل مؤمن عليه من التاريخ الذى يحدده لثبوت علاقة العمل بإعتبار نظام التأمين الإجتماعى نظام إجبارى ويتم تطبيق نص المادة 150 فى شأنه وتلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بإلتزاماتها كاملة قبله ، ومن حيث ما تقدم فإنه لا يمكن التمسك بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 140 من قانون التأمين الإجتماعى قبل صاحب الحالة المعروضة وتصرف حقوقه التأمينية كاملاً إعتباراً من تاريخ بلوغه سن الستين

بناءا عليه
ونظرا لان
الحكم الابتدائى صدر بجلسة 30/11/2010 وايد استئنافيأ بالحكم رقم 67/96 قضائية وصدر الحكم الاستئنافى بجلسة 25/7/2012 .
فلن يكون هناك تقادم







    رد مع اقتباس
قديم 28-10-2015, 09:52 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذه المذكرة صدرت في ظل المادة 140 قبل تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009
حيث كانت تجيز التجاوز عن التمسك بالتقادم
والتي كان نصها الآتي :
مادة 140 : ( ) يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا أنقض الحق فى المطالبة بها . وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد .
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة ، ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب .
و يجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .


أما نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009 فلم تتضمن هذا التجاوز

مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-10-2015, 10:58 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعنوان
تاريخ حساب التقادم فى حاله ثبوت علاقه العمل تاريخ واقعه الاستحقاق /تاريخ الحكم
ورد بالمداخله 3 من الرابط االسابق راى ا / هانى الشيخ "عضو اداره الشؤن القانونيه بمنطقه البحيره "
حول مساله التقادم
وتضمنت المداخله المشار اليها نص الماده 382 من القانون المدنى وتفسيره للماده
فهل تعديل الماده 140 من ق 79/1975 بالقانون 130/2009يعتبر نص خاص ولا يطبقنص الماده 382 مدنى التى لازالت ساريه
على المستحقات التامنيه حتى وان كان هناك حائل منع صاحب الشان من التقدم بطلب الصرف






    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2015, 02:51 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

القانون المدني : قانون عام
قانون التأمين الاجتماعي : قانون خاص

والقانون الخاص يقيد القانون العام

وجميع المذكرات بالرابط المشار اليه صدرت وفقا للمادة 140 قبل تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استرداد التأمين-حالات استحقاق تعويض الدفعةالواحدة-حالات الاستحقاق في المادتين18و 27 عباس مستشارك التأميني 2 10-09-2015 04:55 PM
استفسارعن حالات استحقاق المعاش-المدةالمؤهلةلاستحقاق المعاش عند بلوغ العامل سن الستين moatez مستشارك التأميني 1 04-05-2015 05:39 PM
الابنةالعبء- حالات توافر شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاةالمؤمن عليه أو صاحب المعاش امينه المصري مستشارك التأميني 1 27-09-2014 05:57 PM
زيادةالمعاشات-الزيادةالمعلن عنهامؤخرابشأن حالات استحقاق المعاش من1-1-2014وليست السابق wafaa مستشارك التأميني 1 12-04-2014 11:31 PM
تاريخ صرف المعاش - تاريخ استحقاق المعاش من اي تاريخ تاريخ تقديم الطلب ام تاريخ الحكم EMAN مستشارك التأميني 1 19-02-2012 11:42 PM

الساعة الآن 09:55 AM.