العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-01-2015, 11:25 AM   #1
eng.namazy
عضو حديث
إحصائية العضو







eng.namazy غير متواجد حالياً

 

افتراضي مكافأة نهاية الخدمة عندالاستقالة-ماذاتقصدبالمكافاة؟-استحقاق المكافاةبقانون التامين ال

سيادة المستشار,

تحية طيبة و بعد,

ارجو الافادة عن استحقاقي لمكافأة بعد انهائي للخدمة عند صاحب العمل بتقديم استقالتي, علما بأني كنت أعمل لدي صاحب العمل لمدة خمس سنوات و كان صاحب العمل يدفع مبلغ التأمين شهريا كاملا.

و تفضلوا بقبول جزيل الشكر.







    رد مع اقتباس
قديم 18-01-2015, 07:13 PM   #2
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يجب ان تنطبق عليك شروط استحقاق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة
وحيث ان مدة الخمس سنوات لا تعطيك الحق فى المعاش فنبحث فى شروط تعويض الدفعة الواحدة او حالات تعويض الدفعة الواحدة اذا توافرت لديك تستحق
وبالتالى فانت لا تستحق المكافاة عن هذه المدة الا بتوافر حالة من حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة العشرة المنصوص عليها بالمادة 27


تنص المادة 30 من القانون 79 لسنة 1975 بالاتى

مادة (30)
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـرالأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18).
2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين.
ويراعى بالنسـبةإلـىالمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضافإلىالحد الأدنى المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشارإليهوذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشارإليهفى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).



وفى حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليهبالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين.






التوقيع

ابراهيم محمد على رئيس الادارة المركزية لمناطق ومكاتب محافظة البحيرة
https://www.facebook.com/groups/415730845108706/

    رد مع اقتباس
قديم 18-01-2015, 11:45 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1
ماذا تقصد بالمكافاة ؟ هل :
نظام المكافاة بقانون التامين الاجتماعي ؟ - وهذا ما تضمنته الاجابة بالمداخلة 2
أم
مكافاة نهاية الخدمة التي يتضمنها قانون العمل ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2015, 01:21 PM   #4
eng.namazy
عضو حديث
إحصائية العضو







eng.namazy غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزيل الشكر للعضو المحترم السيد ibrahimtamenat

سيادة المستشار الصياد,

اعذر لي جهلي بحقوقي التأمينية و جهلي بقانون العمل و لكني لا أعلم هل مكافأة نهاية الخدمة منصوص عليها في قانون العمل أم لا, ما اعلمه ان لي اصدقاء حصلوا علي مكافأة نهاية خدمة عند تركهم العمل للانتقال لعمل آخر.

أرجوا التفضل بالشرح ان كنت مستحقا لمكافأة طبقا لأي من القانونين أم لا, مع العلم أني لم أبلغ سن المعاش بعد ولا يوجد ما يعيقني عن العمل؟







    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2015, 10:03 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاجابة بالمداخلة 2







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
مكافأة, الاستقالة, الخدمة, نهاية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة التاسعة والعشرون: مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقوانين العمل admin منتدي المذكرات 2 27-11-2014 12:37 AM
خضوع مكافأة نهاية الخدمة للضريبة بعد المعاش medaa مستشارك التأميني 1 05-11-2014 09:29 PM
مكافأة نهاية الخدمة-مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الموحد MOHAED ELSHERIF مستشارك التأميني 1 23-01-2014 10:52 PM
مكافأة نهاية الخدمة - نظام المكافأة - المعاش المبكر samir مستشارك التأميني 1 28-11-2012 09:35 PM
إستفسار بشأن مكافأة نهاية الخدمة ( نظام المكافأة ) hossam مستشارك التأميني 3 23-03-2011 11:42 PM

الساعة الآن 02:59 PM.